للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو" لا يؤدي "كفارة ونحوها" (١) كالنذر فتعبيره بنحوها أعم من تعبير أصله بالنذر "أجبره" على أدائها عبارة الأصل لزمه أن يقول له ادفع بنفسك أو إلي لا فرق إزالة للمنكر "ولا يمنع الواجب ساع طلب أكثر منه" أي من الواجب خوفا من مخالفة ولاة الأمر ولا تلزمه زيادة عليه والواجب مفعول يمنع وساع نائب فاعله. "فائدة" الإمام يأخذ الزكاة بالولاية (٢) لا بالنيابة بدليل أنه لا يتوقف أخذها على مطالبة المستحقين كذا ذكره القاضي في تعليقه وكلام غيره ظاهر أو صريح في خلافه.

"فصل" في النية وهي ركن على قياس ما في الصلاة وغيرها فقوله "تشترط" أي تجب كما عبر به الأصل "نية زكاة المال" ولو بدون الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا بخلاف الصلاة "أو" نية "صدقة المال المفروضة" وفي معناها ما صرح به الأصل نية فرض صدقة المال لدلالة كل من ذلك على المقصود "ولا يشترط النطق" بالنية "ولا يجزئ" النطق "وحده" كما في غير الزكاة والتصريح بعدم اشتراط النطق بالنية من زيادته "ولا" تجزئ "صدقة المال فقط" لأنها قد تكون نافلة "ولا فرض المال" لأنه قد يكون كفارة ونذرا (٣) ولا فرض الصدقة لشموله صدقة الفطر (٤) كما اقتضاه كلامه وصرح به في شرح الإرشاد لكن كلام الأصل يقتضي خلافه (٥). "ولا يجب تعيين" للمال المزكى لأن الغرض لا يختلف به "فإن عينه لم ينصرف" أي المؤدى "إلى غيره"


(١) "قوله أو كفارة ونحوها" كالنذر إذا تضيقا.
(٢) "قوله الإمام يأخذ الزكاة بالولاية" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لأنه قد يكون كفارة ونذرا" هذا التوجيه ظاهر فيما إذا كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة.
(٤) "قوله لشموله صدقة الفطر" هذا التعليل يخص تصويره بزكاة النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لأن كلا منها ليس من جنس الواجب في زكاة الفطر.
(٥) "قوله لكن كلام. الأصل يقتضي خلافه" هو الأصح وقد عبر في الروضة وأصلها والمجموع بالصدقة المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا والثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوي إن قال هذا زكاة مالي كفاه لأن الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففيه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء.