للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو بأن تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير "فإن ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخرج الفرض" يعني شاة "عن الأبعرة فبانت تالفة لم يقع عن الغنم وعند عدم التعيين يقع" بجعله عنها فيما ذكر ويقع عن أحدهما فيما إذا بقيتا ويعينه لما شاء منهما "ولو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أجزأه عنه" إن بان باقيا "بخلاف" قوله هذه زكاة مالي "إن كان مورثي قد مات" فبان موته فإنه لا يجزئه "والفرق عدم الاستصحاب" للمال في هذه إذ الأصل فيها بقاء الحياة وعدم الإرث وفي تلك بقاء المال ونظيره أن يقول في آخر شهر رمضان أصوم غدا عن شهر رمضان إن كان منه فيصح ولو قال في أوله أصوم غدا إن كان من شهر رمضان لم يصح. "فإن بان" ماله الغائب "تالفا لم يقع" أي المؤدى "عن غيره" لما مر "ولم يسترد". "إلا إن شرط" الاسترداد كأن قال (١) هذه زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرددته "وإذا قال هذه" زكاة "عن" المال "الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر فبان تالفا أجزأته" عن الحاضر كما تجزئه عن الغائب لو بقي ولا يضر التردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله ويخالف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الفائت حيث لا يجزئه لاعتبار التعيين في العبادات البدنية (٢) إذ الأمر فيها أضيق ولهذا لا يجوز فيها النيابة "بخلاف ما لو قال" هذه زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا "فعن الحاضر أو صدقة" فبان تالفا لا تجوز عن الحاضر "كما لا تجوز" عن الغائب "هذه زكاة مالي" الغائب إن كان باقيا "أو صدقة" لأنه لم يجزم بقصد الفرض "وإن قال" هذه زكاة مالي الغائب "فإن كان تالفا فصدقة" أو إن كان الغائب باقيا فهذه زكاته وإلا فصدقة "فبان تالفا وقع صدقة" أو باقيا وقع زكاة لأن هذه صفة إخراج زكاة الغائب لو اقتصر عليها حتى لو بان تالفا لا يجوز له الاسترداد إلا إذا شرطه كما مر "ولو قال" هذه زكاة "عن الحاضر أو الغائب أجزأه عن واحد" منهما وعليه الإخراج عن الآخر ولا يضر التردد في عين المال كما مر نظيره "والمراد" بالغائب هنا


(١) "قوله إلا إن شرط الاسترداد كأن قال إلخ" قياس ما سيأتي إن علم المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن تجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكي.
(٢) "قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية" المراد تعيين كونها ظهرا أو عصرا وأما تعيين الأداء والقضاء فليس بشرط على الصحيح فصورة المسألة هنا أن تكون الفائتة مخالفة للحاضرة فإن اتحدتا كظهرين أو عصرين صح غ واعترضه ابن العماد بأن هذه الدعوى غير صحيحة لأن قول الرافعي عن فرض الوقت إن كان قد دخل وإلا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فائتتان متفقتان في يومين كظهرين أو عصرين لم تجب نية القبلية أو البعدية.