للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الغائب" عن مجلس المالك "في البلد أو" الغائب "عنها" في بلد آخر "إن جوزنا النقل" للزكاة كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببادية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع.

"فرع صرف الزكاة بلا نية لا يجزئ" كما علم مما مر "ويضمن بذلك ولي محجور عليه" بصبا أو جنون أو سفه لمخالفته الواجب (١) فتعبيره بذلك أولى من تعبير أصله بولي الصبي والمجنون "ولو دفع" المزكي الزكاة "إلى الإمام بلا نية (٢) لم تجزه نية الإمام" على الأصح لأنه نائب المستحقين ولو دفعها المزكي إليهم بلا نية لم تجزه فكذا نائبهم والتصريح بالترجيح من زيادته وما في الأم من أنه يجزئه طائعا كان أو مكرها أوله في المجموع بأنه يجزئه ظاهرا لا باطنا وفيه نظر "كالوكيل" فإنه لا تجزئ نيته عن الموكل حيث دفعها إليه بلا نية كما لو دفعها إلى المستحقين بنفسه "فإن امتنع" من دفعها "فأخذها" منه "الإمام قهرا ونوى عنه أجزأه" (٣) ظاهرا وباطنا (٤)


(١) "قوله لمخالفته الواجب" لأنه يلزمه النية إذا أخرج زكاته لأنها واجبة وقد تعذرت من المالك فقام به وليه كالإخراج والسفيه ملحق بهما في النية عنه.
(٢) "قوله حيث دفعها إليه بلا نية" إذا وكله في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي فقال زك لي هذا المال أو أهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال الحواري لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي وينوي لأن قوله زك أهد يقتضي التوكيل في النية قال الناشري وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأه.
(٣) "قوله ونوى أجزأه" سميا عند أخذها أو عند تفرقتها.
(٤) "قوله ظاهرا و باطنا إلخ" بخلاف المجنونة أو الممتنعة إذا غسلها زوجها ونوى لا يجزئها باطنا على الصحيح بل تجب عليها الإعادة والفرق أن الفقراء شركاء وقد وصلوا إلى حقهم وحصل المقصود من شرع الزكاة وهو إغناء الفقير وأما الطهارة فعبادة بدنية محضة.