لقيامه مقامه في النية كما في التفرقة "وإلا" أي وإن لم ينو عنه "فلا" تجزئه لعدم النية "وأثم الإمام" بتركه لها لأنه في الزكاة كالولي والممتنع مقهور كالمحجور عليه. ويجب رد المأخوذ أو بدله والزكاة بحالها على من وجبت عليه ومحل نيته عند الأخذ كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف للمستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي (١)"ولا يأخذ الإمام معها" أي مع الزكاة "شيئا من مال الممتنع" لأنها الواجبة فقط وأما خبر من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله فضعفه الشافعي وغيره قاله النووي "ولو نوى" المالك "عند عزلها (٢) أو إعطائها الوكيل وفرقت" على المستحقين "بلا نية" عند التفرقة "أجزأه" لوجودها من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله وكما لو قارنت الإعطاء إلى الإمام ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بأداء كل مستحق ولأن القصد من الزكاة سد حاجة المستحقين بها. وقوله من زيادته عند عزلها يرد عليه ما لو نوى بعده وقبل التفرقة فإنه يجزئ وإن لم تقارن النية أحدهما كما في المجموع في الكلام فيما إذا دفع إلى الوكيل بلا نية وقال فيه عن زيادة العبادي إنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إذا كان القابض مستحقا "وله تفويض النية إلى وكيله"(٣) في
(١) "قوله وجزم به القمولي" القياس إجزاء نيته في كل منهما. (٢) "قوله ولو نوى عند عزلها إلخ" الحاصل أنه يجوز تقديم النية عند إقرار الزكاة أو معه أو عند إعطائها الوكيل أو عند تفريقه وكذا لو قال لوكيله تصدق بهذا تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل أو قال بع هذا واصرف ثمنه عن زكاتي ونوى بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله. (٣) "قوله وله تفويض النية إلى وكيله إلخ" كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره.