الأداء إذا كان أهلا لها لإقامته إياه مقام نفسه فيها بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا تكفي نية الموكل "ونيتهما معا أكمل" من نية أحدهما "ومن تصدق بماله" ولو "بعد تمام الحول ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته" كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى مائة صلاة نافلة لا تجزئه عن فرضه والتصريح بقوله بعد تمام الحول من زيادته.
"فصل ويبعث الإمام" وجوبا لأخذ الزكوات "السعاة" وهم عمالها للاتباع رواه الشيخان مع ما في ذلك من السعي في إيصال الحقوق إلى أهلها ولأن كثيرا من الناس لا يعرفون الخروج عن عهدة الواجب فإن علم منهم أنهم يؤدونها بأنفسهم لم يجب البعث ويندب أن يبعثهم "عند إدراك الثمار والحبوب" بحيث يصلون أربابها وقت الجداد والحصاد ولو اعتبروا في الحبوب وصولهم عند تنقيتها كان أقرب إذ لا يمكن الأداء إلا حينئذ والثمار وإن كان لا يمكن الأداء فيها إلا حين جفافها لكنها تحتاج إلى خرص غالبا حين إدراكها فناسب اعتبار الوصول حينئذ "ويستحب للساعي أن يعين للحولي شهرا" يأتيهم فيه لأخذ الزكاة "والمحرم أولى" صيفا كان أو شتاء لقول عثمان ﵁ فيه هذا شهر زكاتكم رواه البيهقي بإسناد صحيح ولأنه أول السنة الشرعية "و" أن "يخرج قبله ليحضر في أوله فمن تم فيه حوله أداها وإلا استحب له التعجيل فإن كره" التعجيل عبارة الأصل فإن لم يفعل "أمهله إلى قابل أو نوب" بمعنى أناب "من يطالبه أو فوض إليه إن أمنه و" أن "يأمرهم" أي المزكين "بجمع الماشية على الماء" إن كانت ترده فيأخذ زكاتها عنده ولا يكلفهم ردها إلى البلد ولا يلزمه أن يتتبع المراعي وبهذا فسر خبر الترمذي وغيره "لا جلب ولا جنب (١) " أي لا تكلفوهم أن يجلبوها من المرعى إلى البلد وليس لهم أن يجنبوها الساعي أي يكلفوه بأن يجنبها معه من المرعى فيشقوا عليه. قال المتولي ولا يلزمهم
(١) أبو داود في كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، حديث "١٥٩١". والنسائي في كتاب الخيل، باب الجلب، حديث "٣٥٩٠". والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، حديث "١١٢٣".