للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"بحسابه" لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة. "فرع" قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره "فرع للثمن المقبوض قبل قبض المشتري المبيع حكم الأجرة" فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر "بخلاف رأس مال السلم" يلزمه إخراج زكاته بعد تمام حوله وإن لم يقبض المسلم فيه "إذ بقبضه يستقر ملكه" عليه بناء على أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد والتصريح بالتعليل من زيادته وتقدم حكم المبيع قبل قبضه "ثم لو تأخر القبول في الوصية" عن الموت "حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها" فلا يلزم الموصي لخروجها عن ملكه ولا الوارث لضعف ملكه ولا الموصى له لعدم استقرار ملكه وفارق لزومها المشتري إذا تم الحول في زمن الخيار وأجيز العقد كما مر بأن وضع البيع على اللزوم وتمام الصيغة وجد فيه من ابتداء الملك بخلافهما هنا.