استقر ملكه عليها الآن "و" لكن "يحط عنه" من زكاتها وهي ديناران ونصف "ما أدى" عن الأولى وهو خمسة أثمان دينار فيلزمه الآن دينار وسبعة أثمان دينار "وفي الثالثة يزكي خمسة وسبعين" دينارا "لثلاث" من السنين "و" لكن "يحط عنه" من زكاتها وهي خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار "ما أدى" عن الأوليين فيلزمه الآن ثلاثة دنانير وثمن دينار "وفي الرابعة يزكي المائة لأربع سنين و" لكن "يحط عنه" من زكاتها وهي عشرة دنانير "ما أدى" عن الثلاث فيلزمه الآن أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار وقد يعبر عن ذلك بعبارة أخرى فيقال يخرج لتمام السنة الأولى زكاة خمسة وعشرين لسنة ولتمام الثانية خمسة وعشرين لسنتين وزكاة الخمسة والعشرين الأولى لسنة ولتمام الثالثة زكاة الخمسين لسنة وزكاة الخمسة والعشرين الأخرى لثلاث سنين ولتمام الرابعة زكاة الخمسة والسبعين لسنة وزكاة خمسة وعشرين لأربع سنين هذا إذا أدى الزكاة من غير ذلك (١)"فإن أدى الزكاة من عينه زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج" عما قبلها "تنبيهان" أحدهما قد استدرك الرافعي هنا نقلا عن الأكثرين استدراكا صحيحا وذلك أنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع المائة الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان وإنما لم يخرج عنه زكاة السنة الأولى عقب انقضائها لعدم استقراره إذ ذاك فيكون قد ملك المستحقون منه نصف وثمن دينار فتسقط حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة وقد بسط القول في هذا الاستدراك فقال ثم القاطعون بالوجوب قد غاصوا فقالوا كذا وكذا إلى آخره وقد نبه الإسنوي على ذلك قال وقد ذهل في الروضة عنه واقتصر على ما مر فحصل الغلط (٢) ثم عزاه إلى شرح المهذب "ثانيهما" إذا أدى الزكاة من محل آخر كما مر فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء ثم محل ما مر إذا تساوت أجرة السنين "فإن اختلفت أجرة السنين فكل" منها
(١) "قوله: هذا إذا أدى الزكاة من غير ذلك" أي معجلا أو مما لزمته الزكاة فيه، وكان من جنس الأجرة. (٢) "قوله فحصل الغلط إلخ" ينبغي تصويرها بما إذا عجل المالك زكاة كل سنة من السنين الأربع من غير الأجرة قال شيخنا ولا ينافي ذلك قولهم يخرج لتمام السنة الأولى كذا ولتمام السنة الثانية كذا إلخ لأن ذلك باعتبار الأصل لو لم يعجل.