أن يلبس امرأة حلي رجل كسيف ومنطقة "وعكسه" أي كقصد المرأة أن تلبس أو تلبس امرأة حلي رجل أو أن تلبس رجلا حلي امرأة وسيأتي أن المكروه كالمحرم "وكذا" تجب "في حلي اتخذ للكنز" للصرف له عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة "لا" إن اتخذ "للبس" مباح فلا تجب فيه وهذا وما قبله علما مما مر "أو تبر" قال الجوهري التبر ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال تبرا لا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضا انتهى والمراد هنا كلاهما وقد عبر المصنف في كتاب الحج وغيره بالتبرين وقوله تبر معطوف على حلي ولو عطفه بالواو كان أولى أي وتجب في تبر "مغصوب صيغ" حليا فتجب زكاته على مالكه وإذا ثبت وجوب الزكاة في المحرم صنعته "فيزكي محرم الصنعة" أما "من بعضه بالكسر أو بشركة الإشاعة أو" من غيره "بوزنها" أي الزكاة أي قدرها "من نوعه" لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى فلو كان الحلي المحرم فضة وأخرج عنه من الذهب ما قيمته ربع عشر الفضة لم يجز لإمكان تسليم ربعه مشاعا وبيعه بالذهب بعده ولاختلاف الجنس.
"فرع لو لم يقصد بالحلي" الذي اتخذه "كنزا ولا استعمالا" بأن أطلق "أو قصد إجارته ممن له لبسه فكالمستعمل مباحا" فلا زكاة فيه أما في الأولى فلأنها (١) إنما تجب في مال نام والنقد غير نام وإنما ألحق بالنامي لتهيئته للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له ويخالف قصد كنزه لصرفه هيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة وأما في الثانية فكما لو اتخذه ليعيره ولا عبرة بالأجرة كأجرة العاملة "لا إن ورثه وعلم" بأنه ورثه "بعد الحول" فتجب زكاته لأنه لم يقصد إمساكه لاستعمال مباح وهذا من زيادته وذكره الروياني ثم حكى عن والده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه مقام نيته ويشكل الأول بالحلي الذي اتخذه بلا قصد شيء وقد يفرق بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه.
"وكلما قصد" المالك بالحلي المباح الاستعمال "الموجب" للزكاة بأن قصد به
(١) "قوله أما في الأولى فلأنها إلخ" كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة بالسبائك وعلله في الصغير بأن الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر إفضاؤها إليه وحينئذ لا ترد السبائك.