لحاجة الانتفاع بالعين ولأنه معد لاستعمال مباح (١) كعوامل الماشية وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرما أول الإسلام أو بأن فيه إسرافا.
"ولو انكسر" الحلي المباح فإنه لا زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال "إن قصد" عند علمه بانكساره "إصلاحه وأمكن بغير سبك وصوغ" له بأن أمكن بالإلجام لبقاء صورته وقصد إصلاحه فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ وإن قصدهما فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال وشمل كلامه بتقريري له أنه لو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه لا زكاة أيضا لأن القصد تبين أنه كان مرصدا له وبه صرح في الوسيط فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل (٢).
"وتجب الزكاة فيما حرم لعينه كالأواني" من الذهب أو الفضة بالإجماع "ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة" لأنها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة اعتبر وزنه لا قيمته فيخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا كما سيأتي في كلامه بخلاف الحلي المباح إذا أوجبنا فيه الزكاة تعتبر قيمته لا وزنه فيخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف. وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره للأداء منه لضرر الجانبين "و" تجب "فيما حرم بالقصد" بالإجماع ويخالف ما لو قصد بالعروض استعمالا محرما لتعلق الزكاة هنا بالعين "كقصد الرجل أن يلبس أو يلبس رجلا حلي امرأة" أو
(١) "قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ" لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله الأقرب لا أشار إلى تصحيحه. (٢) قوله فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل" أشار إلى تصحيحه.