للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ورق فأنتن عليه فأمره النبي فاتخذ أنفا من ذهب. (١) رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وقيس بالأنف السن وإن تعددت والأنملة ولو لكل أصبع وقد شد عثمان وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد وجاز ذلك بالذهب وإن أمكن بالفضة الجائزة لذلك بالأولى لأنه لا يصدأ ولا يفسد المنبت قال الأذرعي ويجب أن يقيد جواز تعويض الأنملة بما إذا كان ما تحتها سليما دون ما إذا كان أشل كما أرشد إليه تعليلهم بالعمل.

"لا" تعويض "كف وأصبع" وأنملتين من أصبع فلا يجوز من ذهب ولا فضة لأنها لا تعمل فيكون لمجرد الزينة بخلاف السن والأنملة (٢) "ولا" يحل "تمويه" أي تطلية "سيف وخاتم" وغيرهما "بذهب وإن لم يحصل منه شيء" بالنار كذا ذكره الأصل هنا وتقدم في الأواني أنه يحل المموه إن لم يحصل منه شيء قال السبكي (٣) فليحمل الحل على استعمال المموه والمنع على نفس التمويه أو يحمل الحل على الأواني والمنع على الملبوس أي لاتصاله بالبدن وشدة ملازمته له بخلاف الأواني وحمله الأول هو ظاهر كلامهم في الموضعين ويناسبه قول المجموع وتمويه بيته وجداره بذهب أو فضة حرام قطعا ثم إن حصل منه شيء بالنار حرم استدامته وإلا فلا.

"والخنثى في حلي كل" من الرجل والمرأة "كالآخر" فيحرم عليه ما يحرم على كل منهما احتياطا وعليه زكاته فيدخل في ذلك تحلية آلة الحرب لحرمتها على المرأة وجعله كالمرأة من زيادته

"وللرجل لبس خاتم الفضة" للإتباع والإجماع بل يسن له كما مر مع زيادة في باب ما يجوز لبسه "لا" لبس "السوار" بكسر السين وضمها "ونحوه" كالدملج والطوق فلا يحل له ولو من فضة لأن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجال.


(١) حسن: النسائي في كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب، حديث "٥١٦١" والترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، حديث "١١٧"، وابن حبان في صحيحه "١٢/ ٢٧٦" كتاب الزينة والتعطيب حديث "٥٤٦٢".
(٢) قوله بخلاف السن والأنملة فإنه يمكن تحريكها" وينبغي أن يقال الأنملة السفلى كالأصبع في المنع لأنها لا تتحرك.
(٣) "قوله قال السبكي" أي وغيره أشار إلى تصحيحه.