"وله تحلية آلة الحرب بها" أي بالفضة لا بالذهب "كالسيف والرمح والدرع والمنطقة" بكسر الميم وهي ما يشد به الوسط "والخف" لأنها تغيظ الكفار وقد ثبت أن قبيعة سيفه ﷺ كانت من فضة ولأنه ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة (١) رواه الترمذي وحسنه لكن خالفه ابن القطان فضعفه وهو الموافق لجزم الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب "ما لم يسرف" في ذلك فيحرم حينئذ.
"ولو حلى الرجل والمرأة السرج واللجام والركاب" وبرة الناقة "وقلادة الدابة والسكين والكتب والجلم" بفتح الجيم واللام أي المقراض "والدواة" وسرير المصحف ونحوها "حرم" لأنها غير ملبوسة للراكب كالأواني.
"ويحرم على النساء تحلية آلة الحرب" بذهب وفضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها "ولبس زي الرجال" لما في ذلك من التشبه بهم وهو حرام كعكسه للخبر الصحيح "لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال"(٢) واللعن لا يكون على مكروه وأما قول الشافعي في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وإنه من زي النساء لا للتحريم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لبس مختص بهن ويجاب عن قول صاحب المعتمد أن في تجويز المحاربة لهن في الجملة تجويز لبس آلتها وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع الحلية لأن التحلي لهن أجوز منه للرجال بأنه إنما جوز لهن لبس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية.
"ولهن وكذا للطفل لبس حلي الذهب والفضة" أما هن فلخبر أبي داود المشار إليه آنفا وأما الطفل فلأنه ليس له شهامة تنافي خنوثة الذهب والفضة بخلاف الرجل ولا فرق في ذلك بين التاج وغيره لكنه في التاج مقيد في حق النساء بالعادة كما ذكره في قوله "وكذا" يحل لهن "التاج إن تعودنه" وإلا فهو لباس عظماء الفرس فيحرم قال في الأصل وكأن معناه أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث اعتدنه جاز وحيث لم يعتدنه لا يجوز حذرا من التشبه بالرجال وذكر مثله في المجموع هنا وقال فيه في باب ما يجوز لبسه والمختار بل الصواب حله
(١) ضعيف: الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها، حديث "١٦٩٠". (٢) البخاري في كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث "٥٤٣٥".