للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطلقا (١) بلا ترديد لعموم الخبر لدخوله في اسم الحلي.

"و" يحل لهن "اتخاذ النعال منهما" أي من الذهب والفضة "ولبس ما نسج بهما كالحلي" لأن ذلك لباس حقيقة "لا إن أسرفن" في شيء مما ذكر "كخلخال وزنه مائتا مثقال" لأن المقتضي لإباحة الحلي لهن هو التزين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه (٢) وقيد في المنهاج (٣) كأصله والمجموع التحريم بالمبالغة قال ابن العماد وهو المتجه لأن ما أبيح أصله لا يمنع من إباحته قليل السرف (٤) بدليل الإسراف اليسير في النفقة والزيادة على الشبع ما لم ينته إلى الإضرار بالبدن لكن متى وجد أدنى سرف وجبت الزكاة وإن لم يحرم لبسه لأن السرف وإن لم يحرم كره والحلي المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة.

"ولو اتخذ" شخص "خواتم" كثيرة "أو اتخذت" امرأة "خلاخل كثيرة للمغايرة في اللبس جاز" لعموم الأخبار وعبارة الأصل ليلبس الواحد منها بعد الواحد وفيها رمز إلى منع لبسه أكثر من خاتم جملة وهو ما ذكره المحب الطبري تفقها وعلله بأن استعماله الفضة حرام إلا ما وردت الرخصة به ولم ترد إلا في خاتم واحد نبه على ذلك الأذرعي وغيره قالوا وهذا ينافيه قول الدارمي ويكره للرجل لبس فوق خاتمين وقول الخوارزمي يجوز للرجل لبس زوج خاتم في يد وفرد في كل يد وزوج في يد وفرد في أخرى وإن لبس زوجين في كل يد قال الصيدلاني:


(١) "قوله: بل الصواب حله مطلقا" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله بل تنفر منه النفس لاستبشاعه" قضية هذا التعليل إباحة ما تتخذه النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر منه ولا يستبشع بل هو في غاية الزينة فس وكتب أيضا ما تتخذه المرأة من تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة قاله الجرجاني في شافيه وقوله قاله الجرجاني إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وقيد في المنهاج إلخ" قال الأذرعي الجيد حذفها والسرف مذموم شرعا والمبالغة فيه أشد قيل ولعل ذكر المبالغة محمول على ما يتحقق به السرف.
(٤) "قوله لا يمنع من إباحته قليل السرف إلخ" لكن قد سبق في الضبة أنه متى زاد على قدر الحاجة في الضبة الكبيرة حرمت وقد يفرق بين البابين بأن الزيادة هناك لا فائدة لها والزيادة في الحلي تزيد في تجمل المرأة لأن زيادة لبس الحلي مما يحلي المرأة ويحسنها إلى الأزواج ويرغب الخطاب فيها وذلك مطلوب شرعا.