للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلم إليه وإن تنازع مستعير الدار" أو مستأجرها كما صرح به الأصل "أو مشتريها والمالك أو البائع فيه" بأن ادعى كل منهما أنه له وأنه دفنه أو ادعى ذو اليد ذلك والمالك أو البائع أنه ملكه بالإحياء "فالقول قول صاحب اليد" بيمينه كما في الأمتعة هذا "إن أمكن دفن مثله في مثله" أي في مثل زمن يده ولو على بعد وإلا فلا يقبل قوله قال في المجموع ولو اتفقا على أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو للمالك بلا خلاف "وإن تنازعا" فيه "بعد رجوعها" أي الدار "إلى يد المالك" الصادق بالبائع "وادعى" أي المالك "دفنا حادثا" أي بعد الرجوع "فالقول قوله" بيمينه بشرط الإمكان. "فلو أسند الدفن إلى ما قبل العارية" أو الإجارة كما صرح بها الأصل "أو البيع فالقول قول المستعير" أو المستأجر "أو المشتري" لأن المالك سلم له حصول الركاز في يده فيده تنسخ اليد السابقة ولهذا لو تنازعا قبل الرجوع كان القول قوله والتصريح بقوله أو البيع من زيادته.

"وإن وجد في ملك" لحربي "في دار الحرب فله حكم الفيء" كما قاله الإمام إن أخذ بغير قهر "لا إن دخل دارهم بأمانهم فيرد" على مالكه وجوبا إذ لا يجوز له أخذه كما لا يجوز له أن يأخذ أمتعة بيوتهم قال في الأصل وفي كونه فيئا فيما ذكر إشكال (١) لأن من دخل بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر إما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهما خاص ملك الآخذ ويؤيده إطلاق كثير من الأئمة القول بأنه غنيمة قال في المهمات وما ذكر من أن المأخوذ يختص به آخذه خلاف الصحيح فإن الأكثرين على أنه غنيمة مخمسة كما ذكره الرافعي في السير، وما قاله الإمام هنا من أنه فيء مردود بما قاله في السير فإن الرافعي حكى عنه وجهين أحدهما أنه مختص به قال وهو المذهب المشهور والثاني أنه غنيمة مخمسة ثم ضعفه ولم يذكر الفيء بالكلية. "وإن أخذ" قهرا "فهو غنيمة" كأخذ سائر أموالهم كذلك.


(١) "قوله: قال في الأصل وفي كونه فيئا فيما ذكر إشكال إلخ" قال الغزي في الميدان: إن كانت صورة المسألة فيما إذا دخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز فلا يرد ما قاله من الإشكالين ولفظ الإمام يشير إلى التصوير بذلك، ألا ترى إلى قوله: فإن أخذناه قهرا بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة وإن ظهرنا عليه من غير قتال فهو فيء ومستحقه أهل الفيء.