للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسجد فلقطة" (١) لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه "أو" وجده "في مملوك" (٢) لمسلم أو معاهد "أو" في "موقوف" عليه "وادعاه المالك" في الأول "أو من في يده الوقف" في الثاني "أخذه بلا يمين" (٣) كأمتعة الدار والتقييد بدعوى المالك (٤) ذكره الشيخان وتركه ابن الرفعة والسبكي بل شرطا أن لا ينفيه قال الإسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده وقاس المصنف بدعوى المالك ونفيه الآتي مع ما رتب عليه دعوى الموقوف عليه ونفيه مع ما رتب عليه فصرح بهما والمعتمد ما قاله الشيخان ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له لاحتمال أن غيره دفنه.

"وإن نفاه" الأولى قول أصله وإلا أي وإن لم يدعه بأن سكت أو نفاه "فلمن حصل التلقي" للملك "منه وتقوم الورثة" إن مات "مقامه فإن نفاه بعضهم سقط حقه" وسلك بالباقي ما ذكر "وهكذا" يجري ما تقرر حتى ينتهي الأمر "إلى المحيي للأرض" فهو يملكه "وإن لم يدعه" لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل في البيع لأنه منقول "فيسلم إليه ويؤخذ منه الخمس" الذي لزمه يوم ملكه "وإذا أخذناه" منه "ألزمناه زكاة الباقي للسنين الماضية" كما في الضال والمغصوب فإن مات المحيي قام ورثته مقامه كما أفاده كلام الأصل فإن لم ينفه بعضهم أعطى نصيبه منه وحفظ الباقي فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يده وفي المجموع لو وجد ركازا بدار الإسلام أو العهد وعرف مالك أرضه لم يملكه واجده بل يجب حفظه حتى يجيء مالكه فإن أيس منه كان لبيت المال كسائر الأموال الضائعة كذا قاله الأصحاب قال الماوردي وإنما لم يكن لقطة كما لو وجده في طريق أو نحوها لأنه وجده في ملك فكان للمالك بخلافه ثم.

"وإن ادعاه اثنان" وقد وجد في دار غيرهما "وصدق مالك الدار أحدهما


(١) "قوله فلقطة" لأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا.
(٢) "قوله أو في مملوك" دخل فيه ما إذا وجده في أرض الغنيمة فإنه للغانمين أو في أرض الفيء فلأهله أو في دار الحرب في ملك حربي فهو له.
(٣) "قوله أخذه بلا يمين إلخ" إن لم يدعه واجده وإلا فلا بد من اليمين.
(٤) "قوله والتقييد بدعوى الملك إلخ" أشار إلى تصحيحه.