"مالم يعمره مسلم ولا معاهد فلو دفنه مسلم" أو معاهد "فيه أو وجد عليه ضرب الإسلام أو قرآن" عبارة الأصل وجد عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه قرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام "فلقطة إن لم يعرف مالكه" كما لو وجده بوجه الأرض فإن عرف فهو له كما سيأتي "وإن شك" في أنه إسلامي أو جاهلي كالتبر والحلي وما يضرب مثله في الإسلام والجاهلية "فلقطة" تغليبا لحكم الإسلام ولو قال وكذا إن شك كان أولى وأخصر وخرج بالموات غيره كطريق وبما لم يعمره مسلم ولا معاهد ما إذا عمره أحدهما وسيأتي حكمهما وكالموات ما بدار الإسلام من قلاع عادية عمرت في الجاهلية والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام أي قبل مبعث النبي ﷺ كما صرح به الشيخ أبو علي، ويعتبر في كون دفين الجاهلية ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة فإن علم أنها بلغته وعائد فليس بركاز بل فيء حكاه في المجموع عن جماعة (١) وأقره ويؤخذ منه أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز وحكي فيه عن الماوردي أن ما ظهر بالسيل يكون ركازا وأنه لو شك فيما ظهر هل ظهر بالسيل أو لا ففي كونه ركازا أو لقطة (٢) وجهان كالوجهين فيما لو شك في الدفين هل هو إسلامي أو جاهلي وكالسيل فيما ذكره السبع ونحوه.
"فرع" لو "وجد ركازا" أي كنزا جهل مالكه "في طريق" نافذ (٣) "أو
(١) "قوله حكاه في المجموع عن جماعة" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله أو لقطة" أشار إلى تصحيحه. (٣) قوله في طريق نافذ" لو سبل إنسان ملكه شارعا ثم وجده فيه فالأشبه كما قاله الأذرعي أن يكون كما لو وجده في ملكه قال ولو سبل الإمام أرضا لبيت المال فالأقرب أن ما يوجد فيها لبيت المال كالملك الخاص وقال في المسجد إن كان واقفه مالكا لمنفعته فما وجده فيه فهو ملكه وإن كان المأخوذ من قعر البحر له حكم الموات ولو علمنا أن المسجد بني في موات فيشبه أن يقال الموجود فيه ركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهى وهو عجيب منه فإن الشارع والمسجد صارا في يد المسلمين وزالت يد المالك الذي سبل ملكه طريقا أو مسجدا وثبتت يد المسلمين واختصوا بالمسجد والشارع ولو نظرنا إلى ما قاله لزمه فيما لو وجده شخص في ملكه الآن أن نقول لا يكون له بل لمن انتقل الملك منه إليه ولا قائل به كما يأتي ع ما ادعاه من أنه لا قائل به مردود فإنه سيأتي أنه إذا ملك مكانا من غيره بشراء أو نحوه فإنما يكون له بظاهر اليد ولا يحل له باطنا أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ثم الذي يليه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي.