"أو" دعاها "بعد انقضائها (١) وقبل النكاح فإن قالا انقضت أمس وادعى الرجعة قبله" وادعتها هي بعده "صدقت هي" بيمينه أنها لا تعلمه راجعها أمس؛ لأن الأصل عدم الرجعة قبل أمس ولأنه يدعي بعد انقضاء سلطنته وقوع تصرفه قبل ذلك فأشبه الوكيل إذا ادعى بعد العزل أنه تصرف قبله فإنه لا يصدق "أو قالا راجع أمس، وادعت انقضاءها قبله" وادعاه بعده "صدق هو" بيمينه أنها ما انقضت قبله؛ لأن الأصل عدم انقضائها قبله.
"ولو اختلفا في السابق مطلقا" عن التقييد بوقت بأن اقتصر هو على أن الرجعة سابقة وهي على أن انقضاء العدة سابق "صدق السابق" منهما "بالدعوى" بيمينه لاستقرار الحكم بقوله، فإن سبقت الزوجة وقالت انقضت عدتي قبل مراجعتك، ثم قال الزوج بل بعدها صدقت بيمينها؛ لأنهما اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة والأصل عدمها واعتضد دعواها بالأصل، وإن سبق الزوج وقال راجعتك قبل انقضاء عدتك، ثم قالت هي بل بعد انقضائها صدق بيمينه؛ لأنهما اتفقا على الرجعة واختلفا في الانقضاء واعتضد دعواه بالاتفاق والأصل عدم الانقضاء.
وما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق (٢) هو ما في الروضة كالشرح الصغير والمنهاج وأصله، والذي في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه، فإن اتصل به فهي المصدقة؛ لأن الرجعة قولية فقوله راجعتك كإنشائها حالا وانقضاء العدة ليس بقولي فقولها انقضت عدتي إخبار عما تقدم فكان قوله راجعتك صادف انقضاء العدة فلا تصح وكأن الروضة أسقطته لعلمه مما يأتي في منشأ الرجعة وهل المراد سبق الدعوى عند حاكم أو لا؟ قال ابن عجيل نعم وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه (٣). . . . . . . . . . .
(١) "قوله أو ادعاها بعد انقضائها إلخ" لو كانت امرأة صبية أو معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه وليها أم لا سواء كان الولي أبا أو غير أب، ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها، ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها فيها لم يقبل، فإن أفاقت وصدقته قبل وكانت زوجته. (٢) "قوله وما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه" أشار إلى تصحيحه.