للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما مكانه" فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما قال ابن الرفعة هذا إذا لم يقصد جهة الآخر وإلا فالذي يظهر القطع بدوام الخيار (١) وحكم ما تبايعا بالمكاتبة تقدم في أوائل البيع

"فرع وإن مات" العاقدان أو "أحدهما: في المجلس قام الوارث" ولو عاما "أو الموكل أو السيد" أي سيد المكاتب (٢) أو المأذون له "مقامه" في ثبوت الخيار له كخيار الشرط والعيب (٣) سواء فيه عقد الربا وغيره فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل له ما فيه مصلحته من فسخ وإجارة وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع "فإن كان الوارث" مثلا أي وارث أحد العاقدين حاضرا "في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار" وامتدا إلى أن يتفرقا أو يتخايرا "وإن كان غائبا" ووصله الخبر "فإلى" أي فيثبت له الخيار ويمتد إلى "أن يفارق مجلس الخبر" لأنه خليفة مورثه فليثبت له مثل ما يثبت له هذا ما قاله الأكثرون كما قاله الرافعي وصححه النووي وبنى طائفة منهم المتولي كيفية ثبوت الخيار له على وجهين في كيفية ثبوته للمعنى أحدهما: أن له الخيار ما دام في مجلس العقد فعليه يكون خيار الوارث في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتأمله والثاني يتأخر خياره إلى أن يجتمع مع الوارث في مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث

"فرع لو ورثه جماعة حضور" في مجلس العقد "لم ينقطع" خيارهم "بفراق بعضهم" له بل يمتد حتى يفارقوه كلهم لأنهم كلهم كالمورث وهو لا ينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه "أو غائبون" عن المجلس "ثبت لهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد" كذا نقله الأصل عن المتولي حيث قال وإن كانوا غائبين قال في التتمة أن قلنا في الوارث الواحد يثبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد (٤) لأن النيابة لهم كلهم


(١) "قوله فالذي يظهر القطع بدوام الخيار" الذي يظهر القطع بانقطاعه
(٢) "قوله أي سيد المكاتب" عجز المكاتب كموته "قوله كخيار الشرط والعيب" أي بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط بخلاف خيار المجلس
(٣) "قوله إذا اجتمعوا في مجلس واحد" في بعض النسخ وإن لم يجتمعوا في مجلس
(٤) "قوله: إذا اجتمعوا في مجلس واحد" في بعض النسخ "وإن لم يجتمعوا في مجلس"