قام ليجب له (١) وقضية ذلك حل الفراق خشية أن يستقيله صاحبه وهو مشكل بما رواه الترمذي وحسنه أنه ﷺ قال "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (٢) " وقد يجاب بحمل الحل في الخبر على الإباحة المستوية الطرفين ويعتبر في التفرق العرف
"فإن كانا في سفينة" أو دار "أو مسجد صغير" كل منهما "فبخروج أحدهما: " منه "أو صعوده إلى السطح" ينقطع الخيار "وإن كانا في دار كبيرة فبالخروج من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى الصفة" أو البيت "وإن كانا في سوق أو صحراء أو بيت متفاحش السعة فبأن يولي" أحدهما: الآخر "ظهره ويمشي قليلا (٣) ولو لم يبعد عن سماع خطابه ولا يحصل" التفرق "بإقامة ستر ولو ببناء جدار" بينهما لأن المجلس باق نعم إن بنياه أو بني بأمرهما (٤) حصل التفرق جزم به الغزالي في بسيطه والقاضي مجلي وذكر نحوه الإمام وغيره قال الأذرعي وهو المتجه لدلالته على المفارقة وخالف والد الروياني فصحح عدم الحصول (٥) بذلك.
"فرع لو تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار" وامتد "ما لم يفارق
(١) رواه الترمذي في كتاب البيوع باب ماجاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا حديث "١٢٤٥" وفيه قال نافع: "فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٢) الترمذي "٣/ ٥٥٠" في الكتاب والباب السابقين، حديث "١٢٤٧" (٣) قوله ويمشي قليلا إلخ" قال في الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية وفي صغيرة لا طريق إلا بالخروج أو التخاير وقوله وما يكون بين الصفين أي ثلاثة أذرع (٤) "قوله نعم إن بنياه أو بني بأمرهما إلخ" وقيل إن بناه أحدهما: بلا إذن فكالهرب أو غيرهما فالحمل كرها. (٥) "قوله فصحح عدم الحصول بذلك" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الأستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء حائط أو نهر أو غيره لم يحصل التفرق ونقل الروياني عن والده وجها أنه يحصل التفرق إذا كان بأمرهما وهو غريب. ا هـ. أي لأن التفرق في الأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرق المكان.