للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصدق ذلك باشتراطهما معا وخرج بالثلاثة ما فوقها (١) وشرط الخيار مطلقا كما سيأتي لأن ثبوت الخيار على خلاف القياس لأنه غرر فيقتصر على مورد النص وجاز أقل منها بالأولى "معينا" زمنه فلا يصح مطلقا ولا مجهولا. وسيأتي "إن لم يفصله عن العقد" فإن فصله عنه لم يصح لأن ثبوته بالشرط وقد وجد في العقد ولأن فصله يؤدي إلى جواز العقد بعد لزومه وهو ممنوع ولهذا لو أسقطا أول المدة المشروطة سقطت كلها كما سيأتي ولو شرطاه في اليوم الأول والثالث دون الثاني بطل العقد "لا فيما يتلف في المدة" كبقل شرط في بيعه الخيار ثلاثة أيام فلا يصح "ولا" في "الربوي (٢) والسلم" فلا يصح شرط الخيار فيهما لأن ما شرط فيه القبض في المجلس لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك أو لزومه ولما في السلم من غرر إيراد عقده على معدوم فلا يضم إليه غرر الخيار وذكر حكم الربوي والسلم من زيادته هنا وقد ذكره كأصله بعد أيضا والاقتصار عليه ثم أولى. "فإن أطلق" شرط الخيار "أو ذكر" له "مدة مجهولة" كبعض يوم أو إلى أن يجيء زيد "بطل" العقد للغرر ولو قالا إلى يوم أو ساعة صح ويحمل على يوم العقد فإن عقد نصف (٣) النهار فإلى مثله وتدخل الليلة للضرورة كذا في


(١) "قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها إلخ" أي فإن اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لأنه يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت انجرت الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد.
(٢) "قوله ولا في الربوي" شمل ما لو جرى بلفظ الصلح.
(٣) قوله فإن كان عقد في نصف النهار إلخ" وإن كان عقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في الأنوار وإن كان بالليل وجب أن يشرط الخيار بقية الليل حتى لو شرط من الطلوع فسد العقد وإذا شرط البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء بالغروب وقوله ثبت الخيار إلى غروب الشمس إلخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه وإن كان العقد في الليل فلا بد أن يشترط الخيار في بقية الليل حتى إذا لم يشترطه بقية الليل فسد لكونه خيارا متراخيا عن العقد وإذا شرط بقية الليل واليوم ثبت الخيار من وقت العقد إلى غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو الصواب وكتب شيخنا والحاصل أنه إذا وقع العقد في أثناء ليلة وقد شرط الخيار يوما صح وإن لم يشرط دخول بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا إثبات فإن أدخلها صح جزما أو أخرجها بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت إلى غروب شمس غده.