التتمة (١) قال ابن الرفعة وفيه نظر لأن في نظيره من الإجارة لم يجعل اليوم محمولا على يوم العقد ولم يظهر فيه فرق بينهما انتهى وليس كما قال بل ما في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق بأن الإجارة أصل والخيار تبع فاغتفر في مدته ما لم يغتفر في مدتها.
"ووقت طلوع الشمس معلوم" فيصح تعيين المدة به "وكذا طلوعها" وقول الزبيري أنه لا يصح لأنه مجهول لاحتمال الغيم فلا تطلع بعيد إذ الغيم إنما يمنع الإشراق لا الطلوع "ويجتهد في الغيم" ويعمل بما غلب على الظن قال في الأصل واتفقوا على أنه يجوز أن يقول إلى الغروب وإلى وقت الغروب قال في المجموع نقلا عن الزبيري لأن الغروب لا يستعمل إلا في وقت سقوط قرص الشمس أي فلا فرق بين الغروب ووقته ويؤخذ منه الفرق على المرجوح بين الغروب والطلوع بأن الطلوع قد يستعمل في الإشراق بخلاف الغروب لا يستعمل إلا فيما مر والقائل بالصحة في الطلوع كالغروب يقول استعماله في وقت الطلوع أكثر فكان هو الأصح ولو تبايعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل أو عكسه لم يدخل فيه الليل والنهار كما لو باع بألف إلى رمضان لا يدخل رمضان في الأجل
"فرع وإن خصص" العاقد "أحد العبدين" مثلا "لا بعينه بالخيار أو بزيادة فيه" على الخيار في الآخر كأن شرط فيه خيار يوم وفي الآخر يومين "لم يصح" العقد "فإذا عينه صح" كبيعه فيهما "وإذا شرطه" أي الخيار "فيهما لم يكن له رد أحدهما: ولو تلف الآخر" كما في رده بالعيب "وإن اشتريا عبدا في صفقة بشرط الخيار فلأحدهما: الفسخ" في نصيبه "كالرد بالعيب ولو باع" شيئا "على أنه إن لم ينقده" أي يعطه "الثمن لثلاث" من الأيام "فلا بيع" بينهما أو إنه إن رد الثمن في الثلاثة فلا بيع بينهما "لم يصح" كما لو تبايعا بشرط أنه إن قدم زيد اليوم فلا بيع بينهما
"فرع قوله" أي العاقد "لا خلابة" بكسر الخاء المعجمة "عبارة في الشرع عن" اشتراط "خيار الثلاث" ومعناها لغة لا غبن ولا خديعة "فإن أطلقاها