عالمين (١) لا جاهلين" ولا جاهلا أحدهما: "بمعناها صح" أي ثبت الخيار "وإن أسقط" من شرط له الخيار ثلاثة أيام "خيار اليوم الأول بطل الكل" (٢) قال في المجموع وإن أسقط خيار الثالث لم يسقط ما قبله أو خيار الثاني بشرط أن يبقى الثالث سقط خيار اليومين جميعا لأنه كما لا يجوز أن يشرط خيارا متراخيا عن العقد لا يجوز أن يستبقي خيارا متراخيا وإنما أسقطنا اليومين تغليبا للإسقاط لأن الأصل لزوم العقد وإنما جوزنا خيار الشرط رخصة فإذا عرض له خلل حكم بلزوم العقد
"فرع ابتداء" مدة "الخيار" الثابت بالشرط "من العقد" لا من التفرق لأن ثبوته بالشرط وقد وجد في العقد ولا بعد في ثبوته إلى التفرق بجهتي المجلس والشرط كما يثبت بجهتي الخلف والعيب ولأن التفرق مجهول فاعتباره يؤدي إلى جهالة ابتداء المدة "كالأجل" فإن ابتداءه من العقد لا من التفرق "وإن شرط" الخيار "في المجلس فمن" أي فابتداؤه من "حين شرط فإن شرط" في العقد أو بعده في المجلس "ابتداءه من التفرق بطل" العقد للجهالة "وإن انقضت المدة" المشروطة "وهما في المجلس بقي خياره" أي المجلس "فقط وإن تفرقا والمدة باقية فبالعكس" أي فيبقى خيار الشرط فقط "ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما: " فيسقط ما أسقطه فيهما ويبقى الآخر في الثانية
"فإن أطلقا" الإسقاط كأن قالا ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار "سقط وله" أي لأحد العاقدين "الفسخ في غيبة صاحبه" كالإجارة والطلاق "وبلا" إذن "حاكم" لأنه فسخ متفق على ثبوته بخلاف الفسخ بالعنة قال الخوارزمي ويستحب أن يشهد حتى لا يؤدي إلى النزاع
(١) "قوله فإن أطلقاها عالمين إلخ" قال في العباب فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا علما معناها وإلا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي أن العقد باطل وهو الأوجه ويوجه بأنه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة. (٢) "قوله بطل الكل" أي ولا يبطل البيع بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداؤهما من الغد حيث فسد البيع والفرق بينهما أن الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا فأبطل بخلاف مسألتنا فليس فيها الإلزام البيع في اليوم الأول فلزم منه إسقاط بقية الخيارات إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.