للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل يثبت خيار الشرط حيث يثبت خيار المجلس" فهما متلازمان "لا في الربوي والسلم" (١) فلا يثبت فيهما خيار الشرط وإن ثبت فيهما خيار المجلس (٢) كما مر بيانه

"فصل ويجوز" للعاقدين "شرطه" أي الخيار "لهما ولأحدهما: " بالإجماع نعم إن استعقب الملك العتق كأن اشترى من يعتق عليه وشرط الخيار له وحده لم يجز لعتقه عليه (٣) فيلزم من ثبوت الخيار عدم ثبوته "و" يجوز "التفاضل فيه" كأن يشرطا لأحدهما: خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة قال الروياني ولو شرطا خيار يوم فمات أحدهما: في أثنائه فزاد وارثه مع الآخر خيار يوم آخر احتمل وجهين أشبههما الجواز (٤) "وكذا" يجوز للعاقد لنفسه شرطه "للأجنبي (٥) أو العبد المبيع" لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف بالمبيع سواء شرطاه لواحد أم أحدهما: لواحد والآخر لآخر قال الزركشي والأقرب اشتراط بلوغه (٦) لا رشده وشمل كلامهم ما لو شرطاه لكافر والمبيع عبد مسلم أو لمحرم والمبيع صيد وبه صرح الروياني فقال بعد نقله عن والده عدم


(١) "قوله لا في الربوي والسلم" أو رد على الحصر فيهما البيع الضمني وما إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا فإن الحاكم يلزمه بأن يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار للكافر في العبد المسلم ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين وأقره وفي معنى السلم بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم فإنه يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم ويمتنع شرط الخيار للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سيأتي قال الأذرعي ولينظر فيما لو اشترى من نفسه لولده أو بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون ولده وقوله هل له إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وإن ثبت فيهما خيار المجلس" كما مر بيانه لأنه لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا من الأجل لمنعه الملك أو لزومه ولأن المقصود أن يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي بقاءها بعد التفرق.
(٣) "قوله لم يجز لعتقه عليه إلخ" ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للبائع قال الأذرعي ويجب ما رده في كل حلوب وإن لم تكن مصراة.
(٤) "قوله أشبههما الجواز" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وكذا للأجنبي" أي وإن تعدد شمل شرطه لعبد أجنبي بغير إذن سيده.
(٦) "قوله والأقرب اشتراط بلوغه إلخ" أشار إلى تصحيحه.