الجواز احتمالا في الأولى وجزما في الثانية الأصح عندي الجواز فيهما (١)"ولا يثبت" الخيار "معه" أي مع شرطه للأجنبي أو العبد المبيع "للشارط"(٢) اقتصارا على الشرط (٣) وفي معنى العبد الأمة "فلو مات الأجنبي ثبت" الخيار "له"(٤) أي للشارط (٥)
"ولو اشترى" شيئا "على أن يؤمرا فلانا فيأتي بما يأمره به" من فسخ وإجازة "ولم يقيد بالثلاث فما دونها لم يصح" كما لو باع بشرط الخيار مطلقا "وإلا" أي وإن قيد بذلك "صح" ويأتي بما يأمره به فلان من (٦) فسخ وإجازة "فإن فسخ ولم يؤامره لم ينفسخ" عملا بالشرط وإذا مضت المدة ولم يؤامره وآمره ولم يشر عليه بشيء لزم العقد قاله البغوي وغيره وقضية قولهم فلانا أنه لو لم يعين أحدا بل قال على أن أشاور كما يقع كثيرا لم يكف قال الأذرعي والظاهر أنه يكفي (٧) وهو شارط الخيار لنفسه "ولو شرط الوكيل"(٨) في البيع أو الشراء "الخيار للموكل أو لنفسه" ولو "بلا إذن صح" لأنه لا يضر موكله "وإن اشترطه لمن يبايعه" بأن
(١) "قوله الأصح عندي الجواز فيهما" بل هو الوجه الأولى لأنه إذا صح أن يكون وكيلا في العقد ففي إجازته وفسخه أولى. (٢) "قوله ولا يثبت معه خيار للشارط" علم منه أنه لو باع الملتقط اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس أو الشرط لم يجز له الفسخ إن كان الخيار للمشتري وحده. (٣) "قوله اقتصار على الشرط" ويؤيده ما سيأتي أن ذلك تمليك لا وكالة "منه". (٤) "قوله فلو مات الأجنبي يثبت الخيار له" لو اشترى الولي شيئا بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار إليه قاله الروياني وروى عن أبيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل إليه خيار المجلس وفي بقائه للولي وجهان. ا هـ. وأصحهما بقاؤه. (٥) "قوله أي للشارط" قال في الخادم مراده بانتقاله إليه فيما إذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره أولا بالعاقد وفهم البارزي منه أنه ينتقل في هذه الصورة للوكيل فقال في شرح الوجيز ينتقل إلى العاقد في الأصح وهذا وهم منه فإن الرافعي إنما أراد انتقاله فيما إذا كان عاقدا لنفسه. ا هـ. الأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله. (٦) "قوله ويأتي بما يأمره به فلان إلخ" قال الأذرعي وغيره وظاهر إطلاقهم أنه إذا قال وأمرته فأمرني بكذا يصدق بلا يمين ولا بينة. (٧) "قوله والظاهر أنه يكفي" أشار إلى تصحيحه. (٨) "قوله ولو شرط الوكيل" شمل وكيل الوكيل.