لقطة فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب" (١) بحمله على الاستحباب جمعا بين الأخبار "ويشهد" مع ذلك ندبا "على بعض الصفات" أي صفات اللقطة ليكون في الإشهاد فائدة ولا يستوعبها لئلا يتوصل كاذب إليها بل يصفها للشهود بأوصاف تحصل بالإشهاد بها فائدة "و" مع ذلك "لا يحرم استيعابها" بل يكره كما نقله القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار، ثم محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما بحيث إنه إذا علم بها أخذها، وإلا فيمتنع الإشهاد وكذا التعريف كما جزم به النووي في نكته (٢).
(١) صحيح: رواه أبو داود "٢/ ١٣٦" كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، حديث "١٧٠٩"، ورواه ابن ماجه "٢/ ٨٣٧" حديث "٢٥٠٥". (٢) "قوله: كما جزم به النووي في نكته" قال الجبلي والنووي في نكته: متى غلب على ظنه أنه إذا عرفها أخذها منه السلطان لجوره لم يجز له التعريف بل تكون أمانة في يده أبدا وللإشهاد فائدتان أنه ربما طمع فيها بعد ذلك فإذا أشهد لم يقدر على ذلك وأنه قد يموت قبل مجيء صاحبها فيأخذها الواجد.