"ولا يدخل في القرعة عاجز" عن الاستيفاء "كشيخ، أو امرأة"; لأن القرعة للاستيفاء فتختص بأهله، ووقع في المنهاج كأصله تصحيح دخوله فيها (١)، وأنه ينيب إذا خرجت له; لأنه صاحب حق كالقادر "و" على الأول "لو خرجت لقوي فعجز" قبل الاستيفاء "أعيدت" للباقين "فإن خلف" القتيل "امرأة" لا تستغرق كبنت، أو جدة "استوفاه السلطان معها" كالمال، وقياس توريث ذوي الأرحام (٢) في غير القصاص أن يقال به فيه أيضا.
"فصل" لو "قتل الجاني أجنبيا فقصاصه لورثته" لا لمستحق القصاص عليه; لأن القصاص للتشفي، وورثته هم المحتاجون إليه "وكذا لهم ديته" الواجبة بعفوهم عليها، أو بغيره "وإن قتله أحد ورثة المقتول" مبادرة "بلا إذن"، ولا عفو من البقية، أو بعضهم، ولو مع علمه بالتحريم "سقط عنه" يعني لم يلزمه "القصاص (٣) " إن لم يحكم حاكم بمنعه من القتل (٤)"للشبهة" من حيث إن له حقا في قتله (٥) كما لا حد عليه في وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره (٦)،
وقيل لشبهة اختلاف العلماء في أن لكل من الورثة الانفراد بقتله "ولزمه" لورثة الجاني "ما زاد" من ديته عن "نصيبه من الدية" أي دية مورثه بخلاف غير الزائد لا يلزمه; لأنه استوفاه بقتله الجاني كما قاله جماعات (٧)، وقال ابن الرفعة (٨) إنه الحق، أو يسقط عنه تقاصا بما له على تركة الجاني على ما جزم به
(١) "قوله: ووقع في المنهاج كأصله تصحيح دخوله فيها إلخ" قال الروياني في التجربة: إنه غلط (٢) "قوله: وقياس توريث ذوي الأرحام إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: سقط عنه القصاص" شمل ما لو قتله خطأ أو ظنه غيره فقتله عامدا (٤) "قوله: إن لم يحكم حاكم يمنعه من القتل"، وكذا إن حكم به كما اقتضاه كلام الماوردي وغيره، ولعلهم بنوه على أن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ينفذ باطنا الأصح خلافه قال الزركشي نقل في البحر عن صاحب الحاوي أن القولين فيما إذا لم يكن من الحاكم حكم لا بالتمكين، ولا بالمنع فإن حكم بمنع الانفراد لزمه القود قولا واحدا; لأن الشبهة ارتفعت بحكمه بالمنع; لأن حكم الحاكم يصير المختلف فيه إجماعا. (٥) "قوله: من حيث إن له حقا في قتله" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله: كما لا حد عليه في وطئه الأمة المشتركة بينه وبين غيره" مقتضى هذا التعليل أنه لا فرق بين أن يحكم الحاكم بمنعه أو لا، وهو ظاهر. (٧) "قوله: كما قاله جماعات" أشار إلى تصحيحه (٨) "قوله: وقال ابن الرفعة إنه الحق" هو كما قال.