للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة (١) فتثبت له أحكامه "لكن لا يحرم الطلاق" لانتفاء تطويل العدة به "ولا تقضي العدة إن كان له حكم الحمل" في انقضائها بالحمل بأن كانت لصاحبه فإن لم تكن له بأن كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعيبه أو غيره بعد دخوله وهي حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا وطلقها أو فسخ نكاحها بعد الدخول انقضت العدة بالحيض مع وجود الحمل وإن كان من غير زنا كأن طلقها حاملا منه فوطئها غيره بشبهة أو بالعكس لم تنقض به خلافا للقاضي.

"و" الدم "الخارج مع الولد ودم الطلق ليس" شيء منهما "بحيض" لأنه من آثار الولادة "ولا نفاس" لتقدمه على خروج الولد بل دم فساد نعم المتصل من ذلك بحيضها (٢) المتقدم حيض.

"والدم" الخارج "بين التوأمين حيض كما" أي كالخارج "بعد عضو انفصل" من الولد المجتن لخروجه قبل فراغ الرحم.

"فصل فإن جاوز" دم النفساء "الستين جرت على عادتها في النفاس" إن كانت معتادة فيه"ويفرض ذلك" أي الخارج في عادتها "حيضة ثم تمكث" بعده إن كانت معتادة في الحيض "قدر طهرها منها" أي من الحيضة "في العادة" في الطهر "ثم تحيضها كالعادة" في الحيض "فإذا تعودت النفاس" بأن سبق لها فيه عادة "دون الحيض" بأن كانت مبتدأة فيه"جعلنا طهرها بعد عادة النفاس تسعة وعشرين يوما وحيضناها" بعده "يوما وليلة واستمرت وهكذا مبتدأة فيهما" أي في النفاس والحيض، "إلا


=عملنا بما بان.
(١) "قوله: لعموم الأدلة" كخبر دم الحيض أسود يعرف ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل وإنما حكم الشرع إبراءة الرحم به لأنه الغالب.
(٢) "قوله: نعم المتصل من ذلك بحيضها إلخ" قال شيخنا وعلى غير هذا يحمل إطلاق كثير إن الدم الخارج عند الطلق ليس بحيض.