للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن هذه" أي المبتدأة فيهما "نفاسها لحظة" وهو الأقل لأنه المتيقن"وكذا من ولدت مرارا ولم تر نفاسا" نفاسها فيما ذكر لحظة "إلا أنها ترد إلى عادتها في الحيض والطهر" إن كانت معتادة فيهما "والمميزة في النفاس ترد إلى" الدم "القوي بشرط أن لا يزيد على ستين" وأما أقله وأقل الضعيف فلا ضبط لهما.

"ولو انقطع دمها ولم" تر بعد الولادة دما ولبثت طاهرة خمسة عشر يوما فأكثر ثم رأت الدم بمعنى أو لم "تر" بعد الولادة "دما ولبثت طاهرة خمسة عشر يوما" فأكثر "ثم رأت الدم حكمنا به حيضا ولو كان في مدة النفاس" لتخلل طهر صحيح ولو حكمنا به نفاسا لكان المتخلل نفاسا بالسحب بلا ضرورة.

"وإن لبثت طاهرة أقل" من خمسة عشر يوما ثم رأت الدم "فهو نفاس" كما في الحيض"وإن نقص" الدم العائد في التي قبل هذه "عن" أقل "الحيض فدم فساد" لا حيض لنقصه عن أقله ولا نفاس لقطع الطهر حكمه "أو جاوز" العائد "الأكثر" أي أكثر الحيض "فهي مستحاضة ترد إلى مردها" من يوم وليلة أو عادة أو تمييز"ولو نسيت العادة من النفاس احتاطت" أبدا "سواء كانت مبتدأة في الحيض أو معتادة" فيه"فإن ذكرت عادة الحيض" قدرا فقط "فكالناسية لوقته" دون قدره "وقد سبق بيانه".

"وإن تطهرت" بعد انقطاع دمها "ولم تأمن العود سن" للزوج"أن لا يطأها" احتياطا فإن وطئها لم يكره كما صرح به في الروضة.