وهما معلومان مما بعدهما "وإن أطلق" ذكر الأجرة عن التعجيل والتأجيل "فمعجلة" كالثمن المطلق "ويملكها المكري" ملكا مراعى لا مستقرا كما سيأتي "بنفس العقد" كما يملك المكتري المنفعة بذلك ولأنها عوض في معاوضة يتعجل بشرط التعجيل فيتعجل عند الإطلاق كالثمن "واستحق استيفاءها إذا سلم العين" المستأجرة "إلى المستأجر" كالثمن.
"فرع" لو أجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول، وإنما يعطى بقدر ما مضى من الزمان، فإن دفع أكثر منه فمات الآخذ ضمن الناظر تللك الزيادة للبطن الثاني، قاله القفال في فتاويه. وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لايتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قاله الزركشي، لكن قال ابن الرفعة: للموقوف عليه أن يتصرف (١) في الجميع لأنه ملكه في الحال (٢)، قال: وكان بعض القضاة الفضلاء يمنعه من ذلك، قال السبكي: وينبغي التفصيل بين طول المدة وقصرها فإن طالت بحيث يبعد احتمال بقاء الموجود من أهل الوقف منع من التصرف، وإن قصرت فيظهر ما قاله ابن الرفعة انتهى. أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال.
"ويجوز أن تكون" الأجرة "طعاما إن جاز السلم فيه ووصف بصفته" فلا بد أن تكون معلومة كما علم أيضا من قوله " والجهالة والضبط بالوصف " فلو قال اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيئا أو بملء كفي دراهم أو نحوه لم يصح العقد،
=عن النص ورجحوه وقوله: وفي الصغير الأقوى الصحة أشار إلى تصحيحه. (١) "قوله: لكن قال ابن الرفعة للموقوف عليه أن يتصرف إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا: ما قاله ابن الرفعة ظاهر لأنا حكمنا بالملك ظاهرا في المقبوض للموقوف عليه وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه في كتاب الزكاة فيما إذا أكرى دارا سنين وقبض الأجرة فحكموا بالملك فيها وأوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر على الأظهر وكما حكموا بأن الزوجة تملك الصداق وتتصرف فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصى له بالمنفعة مدة حياته إذا أجر الدار وقبض أجرتها له التصرف فيها وإذا مات يرجع في التركة بالحصة ويلزم على ما قاله القفال أن الشخص يمنع من تصرفه في ملكه من غير تقدم حجر عليه بل بأمر موهوم ثم إن الأجرة المقبوضة إذا تركت في يد الناظر فإن كانت مضمونة عليه لزم خلاف القاعدة وإن لم تضمن حصل الضرر للمالك الذي هو البطن الأول. ف س. (٢) "قوله: لأنه ملكه في الحال" وإن احتمل عدم بقائه لمدة إجارتها.