الزكاة عليه "وإن اشتراها" أي النخيل بثمرتها بل أو ثمرتها فقط "كافر" أو مكاتب "فبدا الصلاح معه" أي في ملكه "ثم ردها بعيب" أو غيره كإقالة "بعد بدو الصلاح سقطت زكاتها" يعني فلا زكاة فيها على أحد أما على المشتري فلأنه ليس أهلا لوجوب الزكاة. وأما البائع فلأنها لم تكن ملكه حين الوجوب "أو" اشتراها "مسلم" فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا "لم يرد" ها على البائع "قهرا لتعلق الزكاة بها" وهو كعيب حدث بيده (١) من حيث إن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري وخرج بقهر أما لو ردها عليه برضاه فجائز لإسقاط البائع حقه
(١) قوله وهو كعيب حدث بيده" قال في المهمات وتعبيره ببدو الصلاح قد تكرر منه في هذا الفصل وتبعه الروضة وهو غير مستقيم والصواب قبل التأبير وذلك لأنه يتكلم فيما إذا وجبت الزكاة في الثمرة بعد انتقالها إلى ملك المشتري وإنما تنتقل إن لو كان البيع قبل التأبير وليس دائرا مع بدو الصلاح وعدمه أو تصور المسألة ببيع الثمار مع الأشجار واعلم أن الفقراء يصيرون شركاء رب المال بسبب الزكاة وحينئذ فيكون بعض المبيع في مثالهما حالة خارجا عن ملك المشتري وليس كالعيب وحينئذ يجر ذلك أمورا منها أنه لا يأخذ جميع الثمن وأنه إذا أدى الزكاة يعود الملك لمن. ا هـ. واعترضه في التوسط بأنه لا وجه لتصويبه وكلام الشرح والروضة ظاهر في تصوير المسألة ببيع الأشجار مع الثمار بدليل قولهما عقب ذلك أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فلا يصح إلا بشرط القطع وهو يدلك على أن الصورة فيما إذا باعهما معا والشيخان تبعا في ذلك التهذيب وعبارة الإمام في النهاية من اشترى الأشجار والثمار قبل بدو الصلاح ولزم له الشراء ثم بدا الصلاح فقد تعلق حق المساكين فلو رام ردا بعيب قديم فهو كما لو اشترى أربعين من الغنم وحال عليه الحول ووجبت الزكاة ثم اطلع على عيب قديم. ا هـ. لفظه وعلى تقدير أن المسألة مصورة بما إذا باع الأشجار وحدها قال ابن العراقي فالصواب التعبير ببدو الصلاح كما عبرا به لا بالتأبير لأن بدو الصلاح هو المعتبر في إيجاب الزكاة وأما التأبير فإنما هو لانتقال الملك وتصوير الانتقال لا يختص به لأنه قد يبيع الثمرة مع الشجر وذلك مقرر في بابه. ا هـ. واعترض ابن العماد قوله إن الفقراء يصيرون شركاء بسبب الزكاة وقال إن الصواب التعبير بيصيرون شركاء بقدر الزكاة قال وهذه الشركة ليست شركة حقيقة حتى يرد ما أورده من هذه الأمور الفاسدة بل إذا أخرج المشتري الزكاة من غيرها عاد إليه الملك وكان له الرد قهرا ولا يسقط شيء من الثمن بلا تردد وليس هذا كما إذا رهن رهنا ثم وجبت فيه الزكاة وقلنا يبطل الرهن في قدرها.