"فإن أخرجها منه" أي من الثمر "أو من غيره" الأنسب منها أو من غيرها "فكما سبق في" الشرط الرابع لزكاة "النعم" من أنه يرد في الثاني دون الأول وله فيه الأرش "وإن اشترى الثمرة" وحدها "بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لحق الفقراء" أي لتعلق حقهم بها "فإذا لم يرض البائع بالإبقاء فله الفسخ" لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة. "ولو رضي به" وأبى المشتري إلا القطع "لم يكن للمشتري الفسخ" لأن البائع قد زاده خيرا والقاطع إنما كان لحقه حتى لا تمتص الثمرة ماء الشجرة فإذا رضي تركت الثمرة بحالها "وللبائع الرجوع في الرضا" بالإبقاء لأن رضاه إعارة أما المشتري إذا رضي بالإبقاء فليس له الرجوع كما نص عليه في الأم ونقله عنه الزركشي وأقره بل لا معنى لرجوعه إذ لا يعتبر رضاه أصلا "وإذا فسخ" البيع "لم تسقط الزكاة عن المشتري" لأن بدو الصلاح كان في ملكه "فإذا أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري".
"فرع" قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري (١) قال وهذا إذا بدا بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاؤها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد (٢) إن قلنا الشرط في زمن الخيار ملحق بالعقد
"فرع مؤنة الجفاف والتصفية" والجداد والدياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة "على المالك" لا من مال الزكاة "فإن أخذ الساعي الزكاة" مما يجف "رطبا" بفتح الراء وإسكان الطاء "ردها" وجوبا إن كانت باقية لخبر الترمذي السابق أوائل الباب قال الرافعي ولأن المقاسمة بيع على الصحيح وبيع الرطب بالرطب لا يجوز وخالف في المجموع فصحح أنها إفراز وستأتي المسألة في بابها "ولو تلفت" في يد الساعي "فقيمتها" يردها كما نص عليه الشافعي والأكثرون بناء على أنها متقومة وهو ما
(١) "قوله فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فينبغي أن ينفسخ العقد إلخ" لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء منافعها شرطا.