اقتضاه كلامه كأصله هنا في موضعين وصححه في المجموع وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به (١) لكنه أعني المصنف صحح كأصله في باب الغضب (٢) أنها مثلية والقائل به حمل النص على فقد المثل "ولو جففها ولم تنقص" أو نقصت كما فهم بالأولى "لم تجزه" هذا وجه اختاره الأصل ومنقول العراقيين خلافه وعبارة الأصل ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ وإلا رد التفاوت أو أخذه كذا قاله العراقيون والأولى وجه ذكره ابن كج أنه لا تجزئ بحال الفساد القبض من أصله انتهى وحكى في المجموع كلام العراقيين ثم كلام ابن كج واختيار الرافعي له ثم قال والمختار الأول.
(١) "قوله وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به" قال الناشري قال والدي إنما وجبت القيمة في باب الزكاة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقونه من بقاء الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ وفي الغصب إنما غصب ما على الأرض فأتلفه فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما قاله الوالد مسألة ما إذا أتلف رجل على آخر زرعا أول خروجه من الأرض في الحال الذي لا قيمة له فقد قال إسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب إن كان في أرض مغصوبة فلا شيء عليه وإن كان المتلف غير المالك وإن كان في أرض مملوكة أو مستأجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في إتلاف أحد خفين يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية على المذهب. (٢) "قوله صحح كأصله في باب الغصب إلخ" قال شيخنا هو الأصح.