تعالى وغيرها (١)، لأنه تقييد كالاستثناء "فقوله طلقتك ثلاثا إلا ثلاثا باطل (٢) للاستغراق" فتقع الثلاث "ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لإسقاط الاستغراق" الحاصل بجمعهما "ولا في المستثنى لإثباته" ولا فيهما لذلك كما مر بيانه في الإقرار وهو واحد "فلو طلق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة وقعت طلقة" لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يبلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو واحدة "أو" طلق ثلاثا "إلا واحدة واثنتين وقعت طلقتان" إلغاء لقوله واثنتين لحصول الاستغراق بهما "أو" طلق "طلقتين وطلقة إلا طلقة وقعت ثلاثا (٣) "، لأن الطلقة الواحدة مستثناة من طلقة فيستغرق فيلغو "أو" طلق "ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة طلقت واحدة" لأن الاستغراق إنما حصل بالأخيرة "وكذا" لو طلق "ثلاثا إلا واحدة وواحدة" طلقت واحدة لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق "وإن اختلفت حروف العطف فقال أنت طالق واحدة ثم واحدة بل واحدة إلا واحدة فثلاث" تقع لأنه استثنى واحدة من واحدة وهو مستغرق فلا يجمع وإن قيل بالجمع في غير هذه لتغاير الألفاظ "وإن قال" أنت "طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة طلقت ثلاثا" للاستغراق باستثناء الواحدة مما قبلها "أو" قال أنت طالق "ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة فطلقتان" لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات كما مر في الإقرار.
"فصل تقع بثلاث" أي بقوله أنت طالق "إلا ثلاثا إلا واحدة طلقة" لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول أخرجه عن الاستغراق فكأنه استثنى طلقتين من
(١) "قوله وكذا في التعليق بمشيئة الله تعالى وغيرها" أي كدخول الدار. (٢) "قوله فقوله طلقتك ثلاثا إلا ثلاثا باطل" للاستغراق لإفضائه إلى اللغو بخلاف التعليق بالمشيئة فإنه وإن رفع حكم اللفظ المتقدم جميعه فالكلام منتظم معه إذ هو تعليق بصفة صيغتها التردد إذ المشيئة غيب لا يطلع عليه فلم يكن مبنى الكلام على التناقض وحكمنا بانتفاء الطلاق لأمر اقتضاه لا لاختلال الكلام في نفسه. (٣) "قوله وقعت ثلاثا" في بعض النسخ المعتمدة ثلاث وكتب أيضا قال في المهمات ينبغي تفريعا على أن الاستثناء عقب الجمل يعود إليها أن تقع طلقتان قلت الظاهر أن هذا ليس من صور العود إلى الكل وكيف يستثني واحدة ويصيرها ثنتين وإنما يستقيم ذلك بتقدير وهو إلا واحدة من كل من الطلاقين ولا دليل على ذلك بخلاف بقية صور الاستثناء المتعقب للجمل وينبغي أن يقيد بهذا كلامهم في عودها للكل وتمثيلهم يدل على ذلك ع فيه نظر فس.