للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أطلق لذلك ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا (١) لسلم من ذلك "وقوله" فيما ذكر "إلا طالقا كقوله إلا طلقة" فيأتي فيه ما تقرر ولو قال عقيب إلا طلقة أو إلا طالقا كما في التي قبلها كان أخصر "وتقع بثلاث إلا نصف طلقة ثلاث" لأنه أبقى نصف طلقة فتكمل لا يقال قد استثنى النصف فيكمل فلا يقع إلا طلقتان لأنا نقول التكميل إنما يكون في طرف الإيقاع تغليبا للتحريم.

"و" يقع "بثلاث إلا طلقة ونصفا طلقتان" لأنه أبقى طلقة ونصفا فتكمل ولو قال طلقة إلا نصفا وقعت طلقة كما صرح به الأصل "وهل يقع بثلاث إلا طلقتين ونصفا ثلاث" بما تقرر آنفا "أو واحدة" لما مر أنه لا يجمع المفرق فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به (٢) "وجهان" أقيسهما الثاني (٣).

"ويقع بثلاث إلا طلقتين إلا نصف طلقة طلقتان" لما علم مما مر "وكذا" يقعان "بواحدة ونصف إلا واحدة" إلغاء لاستثناء الواحدة من النصف للاستغراق وقيل يقع طلقة بناء على أن نجمع المفرق والترجيح من زيادته على الروضة بل ظاهر كلامها ترجيح الثاني (٤) "و" لو أتى "بثلاث إلا نصفا وأراد"


(١) "قوله ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا إلخ" هو كذلك في بعض النسخ.
"فرع" قال الزركشي لو قال أنت طالق نصف طلقة إلا نصف طلقة فالقياس طلقة ولو قال طلقة ونصف إلا طلقة ونصف قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة لأنا نكمل النصف في طرف الإيقاع فيصير طلقتين ثم استثنى منهما طلقة ونصف فبقي نصف طلقة ثم نكمل للإيقاع فبقي طلقة ومن يرى التكميل في جانب الرفع أيضا قياسه أن يوقع طلقتين لأن الاستثناء عنده يصير مستغرقا فإنه أوقع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين في الرفع فقد استثنى طلقتين من طلقتين وهو مستغرق فوقع طلقتان قلت ويؤيد هذا هنا أن الاستثناء في لفظه صورته صورة المستغرق فقوى فيه جانب الاستغراق ا هـ قد علم أن الراجح وقوع طلقة وقوله قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة القياس كما قاله جماعة وقوع طلقتين.
(٢) "قوله فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به" هذا التعليل مبني على رأي مرجوح قائل بتكميل النصف المستثنى أما على الراجح فيقال أو واحدة تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء.
(٣) "قوله أقيسهما الثاني" هو الأصح.
(٤) "قوله بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني" في المعاياة للجرجاني لو قال طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا.