للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الحق والإعتاق كالطلاق فيما ذكر وفيما يأتي وإنما اقتصر عليه لأن المبحث موضوع له.

"وللزوج الرجوع" عن التفويض "قبله" أي قبل التطليق "ولا يصح تعليقه" (١) أي التفويض "فقوله إذا جاء الغد أو زيد" مثلا "فطلقي نفسك لغو" كسائر التمليكات في جميع ذلك "وإن قال الأجنبي إذا جاء الغد" مثلا "فأمر امرأتي" أي في الطلاق "بيدك وقصد التقييد بالغد تقيد" الطلاق به فليس له الطلاق قبله ولا بعده "وإلا" بأن لم يقصد ذلك بأن قصد إطلاق الطلاق له بعد وجود الغد أو أطلق "فله الطلاق بعده" متى شاء كما له الطلاق فيه وشمول كلامه لمسألة الإطلاق من زيادته "وإن قال" له "أمرها بيدك إلى شهر" أو شهرا كما صرح به الأصل "فله التطليق" فيه لا بعده "وإن قال" لها "طلقي نفسك فعلقته بقدوم زيد لغا" لأنه لم يملكها التعليق قال في الأصل وكذا الحكم في حق الأجنبي قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الطبري: الذي عندي (٢) أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم "وإن قالت" بعد قوله طلقي نفسك "كيف أطلق نفسي ثم طلقت وقع" الطلاق والفصل بذلك لا يؤثر لقصره "ولو وكلها أو وكل آخر في تعليق الطلاق لم يصح" كما مر في الوكالة أيضا فلا يصح تعليقه وإن كان المعلق به يوجد لا محالة كطلوع الشمس لأنه يجري مجرى الأيمان فلا تدخله النيابة.


(١) "قوله ولا يصح تعليقه" لو قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج ففي مصيره مفوضا وجهان أصحهما أنه ليس بتفويض لأنه تمليك فلا يقبل التعليق.
(٢) "قوله قال القاضي الطبري الذي عندي إلخ" أشار إلى تصحيحه.