ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم" فالأخ من الأم هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث وقضية كلامه كأصله تأخير بني البنات عن هؤلاء لكن قدمهم في الذخائر (١) على الأخ للأم وبما تقرر علم أنه لا حق في الصلاة للزوج ولا للمرأة وظاهر أن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر. قال الأذرعي وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق (٢) الأحرار نظر يلتفت إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أم لا قال الإسنوي وقد سبق في الغسل أن شرط المقدم فيه أن لا يكون قاتلا والقياس هنا مثله قلت ونقله في الكفاية عن الأصحاب
"فرع" لو "استوى اثنان في درجة" كابنين وأخوين وكل منهما أهل للإمامة "قدم الأسن في الإسلام غير الفاسق والرقيق والمبتدع على الأفقه" منه عكس سائر الصلوات; لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة (٣) وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه لوقوع الحوادث فيها أما الفاسق والمبتدع فلا حق لهما في الإمامة، وأما الرقيق فالأفقه مقدم عليه إلا أن يكون رقيقا فالأسن مقدم عليه قال في المجموع: فإن استويا في السن قدم الأفقه والأقرأ و الأورع بالترتيب السابق في سائر الصلوات وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه، وهو ظاهر، وإن اقتضت العلة خلافه (٤) "ويقدم الحر" العدل "على رقيق" ولو "أقرب" وأفقه وأسن; لأنه أليق بالإمامة; لأنها ولاية "كالعم الحر" فإنه مقدم "على الأب الرقيق" مطلقا "وكذا" يقدم الحر العدل "على رقيق فقيه" كما يؤخذ مما قبله أيضا ويقدم
(١) "قوله لكن قدمهم في الذخائر إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله، وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق إلخ" هل يكون ولي المرأة أولى بالصلاة على أمته كالصلاة عليها أولا; لأن مدار الصلاة على الشفقة احتمالان للقفال نقلهما عنه الأذرعي ويؤخذ منهما أن السيد أحق بإمامة الصلاة على رقيقه، وهو ظاهر أن قوله ولي المرأة أولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أن السيد أحق إلخ. (٣) "قوله ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة" ولقوله ﷺ "إن الله يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام". (٤) "قوله، وإن اقتضت العلة خلافه" أشار إلى تصحيحه.