باذنجانة "وحد قذف وحق شفعة وديعة ونجسا يقتنى ككلب" معلم (١) أو قابل للتعليم "وخمر محترمة" لصدق كل منهما بالشيء مع كونه محترما وعطف على ما شاء أو على حبة قوله "لا رد سلام وعيادة" لمريض فلا يصح تفسيره بهما لبعد فهمهما في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما "إلا" أي لكن "إن قال له علي حق" قبل تفسيره بهما قال الرافعي والتوجيه المذكور ينافيه مع عسر الفرق فإن الحق أخص من الشيء فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم وأجاب السبكي وغيره بأن الحق يطلق عرفا (٢) على ذلك بخلاف الشيء فيقال نفي العرف له على حق ويراد ذلك وفي الخبر: "حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها عيادة المرضى (٣) ورد السلام"(٤). فاعتبار الإقرار بما يطالب به محله إذا لم يشع اللفظ عرفا أو شرعا فيما لا يطالب به.
"وأما ما يحرم اقتناؤه كالخنزير وما لا ينفع كجلد الكلب والكلب الذي لا ينفع والخمر غير المحترمة فلا يقبل تفسيره بها" إذ ليس فيها حق ولا اختصاص ولا يلزم ردها، وقضية التعليل كما قال الإسنوي (٥) وغيره قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة (٦) إذا كان المقر له ذميا؛ لأن على غاصبها منه ردها عليه إذا لم يتظاهر بها ولا يضر في كونها غير محترمة بمعنى أنها عصرت بقصد الخمرية كونها في حق الذمي محترمة بمعنى أن على غاصبها ردها فلا يعترض بأنها كلها في حقه محترمة ولو فسره بميتة أو نحوها لمضطر قال القاضي لا يقبل؛ لأن اليد لا تثبت على ذلك ورجح الإمام خلافه، وهو الأقرب (٧).
"فرع" لو "قال غصبت منه شيئا قبل" تفسيره "بما" يقبل به "في الصور
(١) "قوله: معلم" لو قال بدل معلم يقتنى لدخل كلب الماشية ونحوه. (٢) قوله: وأجاب السبكي وغيره بأن الحق يطلق عرفا إلخ" بل الشيء المقر به ليس بأعم من الحق؛ لأنه أخص منه فكأنه قال علي شيء يطالبني به. (٣) "قوله: وذكر منها عيادة المرضى إلخ" والإحسان والصحبة ونحوهما. (٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث "١٢٤٠"، ومسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم ردّ السلام، حديث "٢١٦٢". (٥) "قوله: وقضية التعليل كما قال الإسنوي إلخ"، وهو واضح. (٦) "قوله قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة" أي والخنزير. (٧) "قوله: ورجح الإمام خلافه، وهو الأقرب" أشار إلى تصحيحه.