للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابقة" بالأولى، وقيده بما "إذا احتمله اللفظ احترازا من" تفسيره بنحو "حق الشفعة الوديعة ويقبل" تفسيره "بالخمر والخنزير" (١) إذ الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال، وإنما يقتضي الأخذ قهرا بخلاف قوله: علي.

"قالوا ولو قال له عندي شيء وفسره بخمر وخنزير قبل"؛ لأنه شيء مما عنده، وقوله من زيادته قالوا يشعر بأنه متبرئ من ذلك وليس بظاهر "ولو قال غصبتك ما تعلم" أو غصبتك كما فهم بالأولى وصرح به في الروضة "لغا إذ قد يريد نفسه" لكنه إن قال أردت غير نفسك فظاهر أنا نقبله (٢)؛ لأنه غلظ على نفسه "لا" إن قال "غصبتك شيئا" ثم قال أردت نفسك فلا يلغو ولا تقبل إرادته، وقضيته أن الحكم كذلك لو قال (٣) غصبتك شيئا تعلمه، وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما.

"فصل: لو امتنع من تفسير المبهم" (٤) ولم تمكن معرفته بغير مراجعته "حبس" للتفسير؛ لأنه واجب عليه فإذا امتنع منه حبس كالممتنع من أداء الدين وأولى؛ لأنه لا وصول لمعرفته إلا منه بخلاف الدين إذ يمكن أداؤه بأن يبيع الحاكم ماله أما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته كقوله له علي من الدراهم زنة هذه الصنجة أو قدر ما باع به فلان فرسه فلا يحبس بل يرجع إلى ما أحال عليه كما سيأتي في المسائل المنثورة. "وإن فسره ببعض الجنس المدعى" به "كمائة ودعواه" أي المقر له "مائتان، وقال المدعي"، وهو المقر له أراد المقر بالمبهم المائة تثبت باتفاقهما وحلف المقر على نفي الزيادة، وهذا ذكره الأصل وتركه المصنف للعلم به من باب الدعاوى ومما يأتي على الأثر، وإن قال "أرادهما حلف


(١) "قوله: ويقبل بالخمر والخنزير" أي والنجاسة فإن قيل كيف يتصور غصب الخمرة غير المحترمة والميتة قلنا يتصور إثبات اليد على الخمر والميتة بأن يقصد بالميتة أن يطعمها للجوارح كبزاته ونسوره وبالخمر أن يطفئ بها نارا أو يبل بها ترابا قاله في الشامل والمهذب، وإنما الإثبات المحرم أن يقصد إمساكها لا لمنفعة.
(٢) "قوله: فظاهر أنا نقبله إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله، وقضيته أن الحكم كذلك لو قال إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: لو امتنع من تفسير المبهم حبس" قال البلقيني الأقرب أنه لا يحبس عند دعوى الجهل.