على نفي الزيادة، و" على "نفي الإرادة" لهما (١) "يمينا واحدة" لاتحاد الدعوى "فإن نكل حلف المدعي على الاستحقاق" لهما "لا" على "إرادته" أي المقر لهما؛ لأنه لا اطلاع له عليها (٢)، بخلاف الزوجة إذا ادعت إرادة الزوج الطلاق بالكناية ونكل عن اليمين حيث تحلف مع أنها لا تطلع عليها وفرق الإمام بأنها تدعي عليه إنشاء الطلاق والمقر له لا يدعي على المقر إثبات حق له فإن الإقرار لا يثبت حقا، وإنما هو إخبار عن حق سابق حتى ولو كذبه المقر له لم يثبت له حق.
"وإذا مات" المقر قبل تفسيره طولب به الوارث فإن امتنع "وقفت التركة" كلها إلا أقل متمول منها "حتى يفسر الوارث"؛ لأنها، وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين (٣)، ولا يخالفه صحة التفسير بالسرجين ونحوه؛ لأنا لم نتيقن عدم إرادة المال فيمتنع التصرف في الجميع احتياطا. فإن قال الوارث لا أعلم قدر ما أقر به وصدقه المقر له فللمقر له أن يعين المدعى به ويحلف عليه ويأخذه إذ الوارث في تقدير الناكل وألحق الهروي المجنون بالميت ثم حكى عن صاحب التقريب أن الموقوف في حال جنونه أقل ما يتمول. انتهى. الأوجه أنه كالغائب (٤)، وقد نقل أعني الهروي عن الشافعي فيه أن له أن يعين مقدارا ويحلف عليه وعلى أن المقر أراده بإقرار ويأخذه، وقد يتوقف في اشتراط الحلف على أنه أراده بإقرار. وإذا ادعى المقر له زيادة على ما فسر به الوارث فالمصدق
(١) "قوله: وعلى نفي الإرادة لهما" فيحلف أنه ما أراد إلا المائة، وإنما احتاج في حلفه إلى نفي كل منهما؛ لأنه لو نفى الزيادة واعترف بالإرادة أو بالعكس لزمه الحق كما صرح به القاضي والإمام وصاحب التتمة. (٢) "قوله: لأنه لا اطلاع له عليها" ينبغي أن يضاف إلى علة أنه لا اطلاع له عليها أنه لا ضرورة بنا إلى الحلف عليها حتى تخرج مسألة الذراع من الأرض إذا بيع، وقال البائع عنينا التعيين، وقال المشتري بل الإشاعة فإن الأصح تصديق البائع، وإذا صدقنا المشتري فلا مندوحة لنا عن الحلف على الإرادة. (٣) "قوله: لأنها، وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين" وعلله الروياني بأنه ربما يأتي التفسير على جميعها. "فرع" لو قال ما ادعاه فلان في تركتي فهو حق فهل هو إقرار صحيح أو إقرار بمجهول يعينه الوارث فيه تردد الأصح الثاني. (٤) قوله: الأوجه أنه كالغائب" أشار إلى تصحيحه.