الوارث بيمينه كالمقر "و" تكون "يمينه على نفي الإرادة" أي إرادة مورثه الزيادة؛ لأنه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره "بخلاف تفسيره الوصية" حيث أوصى بمجهول وفسره الوارث وزعم الموصي له أنه أكثر مما فسر به "فإنه يحلف فيها على نفي علم الاستحقاق" للزيادة "لا" على نفي "الإرادة" قال في الأصل: والفرق أن الإقرار إخبار عن حق سابق، وقد يطلع عليه والوصية إنشاء أمر على الجهالة وبيانه إذا مات الموصي إلى الوارث "وإن فسره المقر بغير الجنس المدعى" به "وصدقه" المقر له "في الإرادة" بإقراره لما فسر به فقال هو لي عليه ولي عليه معه كذا ثبت المتفق عليه وصدق المقر في نفي غيره كما صرح به الأصل ويمكن أخذه من قول المصنف بعد ثم إن لم ينف إلى آخره "و" إن "قال" مع تصديقه في الإرادة "ما ديني" عليه "إلا غيره فهو رد للإقرار" وكان مدعيا عليه غيره "وإن" كذبه في الإرادة بأن "قال" إنما "أردت" بإقرارك "ما ادعيت" أنا "حلف المقر على نفي المدعى" به "و" نفي "الإرادة ثم إن لم ينف المقر له ما فسر به" المقر "ثبت له"، وإن نفاه بطل الإقرار هذا إن ادعى مع الإرادة الاستحقاق.
"فلو ادعى الإرادة فقط" بأن قال ما أردت بإقرارك ما فسرته به، وإنما أردت به كذا إما من جنس المقر به أو من غيره "لم يسمع" منه ذلك؛ لأن الإقرار والإرادة لا يثبتان حقا له بل الإقرار إخبار عن حق سابق فعليه أن يدعي الحق نفسه، وهو ما أراده بقوله "حتى يدعي المال" أي فيسمع فدعوى الإرادة مع دعوى الاستحقاق مسموعة ودعواها وحدها غير مسموعة "كما أنه لا يسمع منه دعوى الإقرار بكذا" بل عليه أن يدعي الحق نفسه.
"فرع" لو قال الدائن استوفيت من فلان أو قال المديون قد أوفيتك فقال بلى ثم ادعاه في البعض صدق، ذكره الرافعي في الحكم الثاني من أحكام الكتابة.
"فصل: لو قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير" أو كثير أو كبير أو جليل أو نفيس أو نحوها (١)"أو حقير" أو قليل أو خسيس أو طفيف أو نحوها
(١) "قوله: أو نفيس أو نحوها" كوافر أو غير تافه أو مال، وأي مال.