"أو أكثر من مال فلان أو مما في يده أو مما شهد به الشهود عليه، وكذا مما حكم به الحاكم" على فلان "ثم فسره بأقل متمول (١) قبل"، وإن كثر مال فلان لصدق اسم المال عليه ويكون وصفه بكونه عظيما ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله (٢)، وبكونه حقيرا ونحوه من حيث احتقار الناس له أو فناؤه وبكونه أكثر من كذا من حيث إنه أحل منه أو أنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له.
قال الشافعي ﵁: أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة قال الشيخ أبو علي أي ما غلب على الناس، وإلى ما قاله يشير قول الشافعي أصل ما أبني عليه، والمراد باليقين في كلامه ما يشمل الظن القوي ولهذا قال في موضع آخر ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بيننا (٣)، وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قاله، وقال الهروي وغيره الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي (٤) لا بمجرد الظن والشك إذ الأصل براءة الذمة وخرج بالمتمول قال الإمام، وهو ما يسد مسدا أو يقع موقعا من جلب نفع أو دفع ضرر ما ليس متمولا كالكلب والسرجين وجلد الميتة لمباينته اسم المال لكن تعبيره بأقل متمول يقتضي أنه لا يقبل التفسير بمال متمول كتمرة وحبة بر (٥)، وليس كذلك بل يقبل به (٦)، وكل متمول مال، ولا ينعكس، ذكره
(١) "قوله ثم فسره بأقل متمول" قيل المتمول ما يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع أو دفع ضرر. (٢) "قوله: من حيث أثم غاصبه، وكفر مستحله" أي وثواب باذله لمضطر ونحوه أو بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح. (٣) "قوله: ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بيننا إلخ"، وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب؛ لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من أن أحكام الله ﷿ فيما بين العباد على الظاهر. (٤) "قوله وبالظن القوي" كشهادة الزور. (٥) "قوله: وحبة بر" قال البلقيني إلحاقه حبة البر بالتمرة ممنوع والفرق أن حبة البر لا تسد مسدا في عموم الأشخاص بخلاف التمرة ونحوها. ا هـ. يجاب بأن لها وقعا في نفقة عصفوره إذ تسد منها مسدا. (٦) "قوله: وليس كذلك بل يقبل به" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، ولو كان بحيث يكثر التمر كالبصرة فأما حيث يقل فيقبل قطعا.