الضرب على طبعهما فيما يظهر (١)، بأن صرح بإعارتهما لذلك أو نواها فيما يظهر فتصح لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا (٢)، وإن ضعفت، وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا (٣)، "وحيث لم نصححها" أي العارية فجرت "ضمنت"؛ لأن العارية الصحيحة مضمونة وللفاسد حكم الصحيح في الضمان "وقبض مال الغير بإذن" منه "لغير انتفاع - أمانة" في يده، وهذا معلوم، وإنما ذكره أصله؛ لأنه من جملة تعليل لشيء، وعبارته، "وقيل لا ضمان؛ لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة، ومن قبض مال غيره بإذنه لا لمنفعة كان أمانة".
"وتحرم إعارة جارية لأجنبي"(٤) أي لخدمته لخوف الفتنة قال الإسنوي، ويفارق هذا جواز إجارتها والوصية بمنفعتها له على ما دل عليه عموم كلامهم بأن المستأجر والموصى له يملكان المنفعة فيعيران، ويؤجران لمن يخلو بها إن امتنع عليهما الانتفاع بأنفسهما والإعارة إباحة له فقط، وإذا لم يستبح لنفسه لم يكن له فائدة وخرج بالأجنبي المحرم، وفي معناه المرأة (٥) والممسوح وزوج الجارية، ومالكها كأن يستعيرها من مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها إذ لا محذور في ذلك، قال الإسنوي (٦): وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا والمفهوم من الامتناع فيه، وفي الأمة
(١) "قوله: أو الضرب على طبعهما فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: أو نواهما فيما يظهر. (٢) "قوله: فتصح لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا" وإن ضعفت قال في الأنوار ولو شاعت هذه اللفظة أي لفظة الإعارة في قرضهما في بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا. ا هـ. قال في التتمة إن جرى ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض كان قرضا. (٣) "قوله: وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وتحرم إعارة جارية لأجنبي" ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا وكتب أيضا إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو استعارها، والحالة هذه صح قال الأذرعي: ولا شك أنه لو كان له أطفال ببلد آخر أو بمحلة أخرى فاستعار أمة لخدمتهم فإنه يجوز، وهذا خارج عن فرض المسألة في إعارتها لخدمة الرجل الأجنبي. (٥) "قوله: وفي معناه المرأة" ولو كانت الأمة كافرة والمرأة مسلمة. (٦) "قوله: قال الإسنوي" أي وغيره.