للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيداع قاله البغوي (١) وصححه الرافعي في الشرح الصغير. وقال المتولي لا حتى يقبضه "وذهاب الوديع" مع تركه الوديعة "والمالك حاضر كالرد" لها فلا ضمان.


(١) "قوله: قاله البغوي إلخ" هو داخل في قول المصنف والقبول وجزم به صاحب الأنوار ويشبه أن يكون المعتبر اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر حتى لو قال: أعطني هذا لأحفظه أو أودعنيه كي لا يضيع ونحوه فدفعه إليه كفى لحصول المقصود كما في العارية ر غ.