فصول الكتاب

إيداع قاله البغوي (١) وصححه الرافعي في الشرح الصغير. وقال المتولي لا حتى يقبضه "وذهاب الوديع" مع تركه الوديعة "والمالك حاضر كالرد" لها فلا ضمان.


(١) "قوله: قاله البغوي إلخ" هو داخل في قول المصنف والقبول وجزم به صاحب الأنوار ويشبه أن يكون المعتبر اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر حتى لو قال: أعطني هذا لأحفظه أو أودعنيه كي لا يضيع ونحوه فدفعه إليه كفى لحصول المقصود كما في العارية ر غ.