للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل" (١) مما لهم في الأولى ومما فضل عنهم في الثانية "إلى جنسه" أي جنس مستحقه "بأقرب بلد" إلى بلد الزكاة قال القاضي بخلاف دماء الحرم إذا فقد مساكينه لا يجوز نقلها لأنها وجبت لهم كمن نذر التصدق على مساكين بلد فعدموا ويفارق الزكاة إذ ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد "وعليه" أي المالك "المؤنة" (٢) للنقل "فإن جاوزه" أي الأقرب إلى أبعد منه "فهو كما لو نقل" إليه "ابتداء" فلا يجوز ولا يجزئ "ومتى عدم بعضهم أو فضل" شيء "عنهم" أي عن كفاية بعضهم "رد" نصيبهم في الأولى والفاضل في الثانية "على الباقين" منهم "كما تصرف الزكاة" فلا ينتقلان إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم وإلا نقل إلى ذلك الصنف على أن النووي صحح في تصحيح التنبيه أن الفاضل ينقل إليه مطلقا أما لو عدموا من البلد وغيره فإنها تحفظ حتى يوجدوا أو بعضهم ثم محل ما تقرر إذا لم يأمر الإمام بنقلها ولم يأذن للساعي في أخذها من المالك "فإن أمر الإمام بنقلها أو أذن للساعي في الأخذ فقط دون التفرقة وجب نقلها إليه وفرق حيث شاء" ولا حاجة إلى الجمع بين فقط ودون التفرقة

"فرع العبرة في" نقل "الزكاة" المالية "ببلد المال حال الوجوب وفي" زكاة "الفطرة ببلد المؤدى عنه" اعتبارا بسبب الوجوب فيهما ولأن نظر المستحقين يمتد إلى ذلك فيصرف العشر إلى مستحق بلد الأرض التي حصل منها العشر وزكاة النقدين والمواشي والتجارة إلى مستحقي البلد الذي تم فيه حولها "فإن وجبت" عليه زكاة مال "وهو" أي المال "ببادية" ولا مستحق فيها "نقل" إلى مستحقي "أقرب بلد" إليه "ولو ملك غنما ببلدين ووجبت فيهما" أي في غنميهما "شاة أخرجها في أحدهما" حذرا من التشقيص "ولو وجب" عليه "في كل" من غنميهما "شاة لم ينقل" لانتفاء التشقيص

"فرع أهل الخيام غير المستقرين" بموضع بأن كانوا ينتقلون من موضع إلى


(١) "قوله نقل كل إلخ" قال في الغنية إذا أوجبنا النقل فهل هو على الفور أو موسع لعام الأداء وإن رجي حصول المستحقين عن قرب أو في عامه فله التأخير ما لم يضق الوقت عن النقل وإلا فلا ولم أر فيه شيئا والفورية بعيدة.
(٢) "قوله وعليه المؤنة" أما لو قبضها منه الساعي فمؤنة نقلها في مال الزكاة.