آخر دائما "إن لم يكن فيهم مستحق نقل" واجبهم "إلى أقرب بلد"(١) إليهم "وإن استقروا" بموضع "لكن قد يظعنون (٢) عنه ويعودون" إليه "ولم يتميزوا" أي بعضهم عن بعض "في الحلل" جمع حلة بكسر الحاء فيهما "و" في "المرعى والماء صرف" إلى من هو "فيما دون مسافة القصر" من موضع الوجوب لكونه في حكم الحاضر ولهذا عد مثله في المسجد الحرام من حاضريه "و" الصرف إلى "الظاعنين معهم أولى" لشدة جوارهم "فلو تميزوا" أي بعضهم عن بعض بما ذكر "فالحلة كالقرية" في حكم النقل مع وجود المستحق فيها "فيحرم النقل" عنها
(١) "قوله نقل إلى أقرب بلد إليه" هذا محمول على ما إذا كان المالك مسافرا مع المال وإذا فارق المستحقون أو بعضهم بلد المال فله النقل اعتبارا بالآخذ لا بالبقعة قاله الإمام قال ومنعه بعضهم عند انتقال بعضهم وفي المقيمين مقنع وهذا فاسد. (٢) "قوله وإن استقروا لكن قد يظعنون إلخ" قال في الغنية رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد إلى بلد فجعل زكاته في بلد إقامته ثم حال الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى.