التصحيح في الصحيح وقصر الفساد على الفاسد كنظيره فيما لو شهد عدل وفاسق "وكذا إن لم يكن له قيمة كالحر والخنزير" فيصح البيع في الباقي بالقسط (١) وبقدر الحر رقيقا والخنزير (٢) شاة كما سيأتي ومثل بهما إشارة إلى أنه لا فرق بين ما يتأتى تقدير تقويمه من غير تقدير تغير الخلقة كالحر وما لا يتأتى ذلك إلا بتقدير تغيرها كالخنزير.
ومحل الصحة في ذلك إذا لم يكن الباقي مجهولا ليتأتى التقسيط فلو قال بعتك عبدي وعبدا آخر بطل فيهما كما سيأتي في كلامه ومحل التقسيط إذا كان الحرام مقصودا فإن لم يكن مقصودا كالدم فيظهران الصحة بكل الثمن (٣) كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع (٤)"وجواز تفريقها" أي الصفقة "في الرهن والهبة والنكاح أولى" منه في البيع إذ لا عوض في الأولين حتى يتأثر بالجهل والثالث
(١) "قوله فيصح البيع في الباقي بالقسط" صورة المسألة كما نقل عن الشيخ أبي حامد ما إذا قال بعتك هذين العبدين أو الخلين قال السبكي ولا شك أن هذين كهذين العبدين فلو قال هذا العبد والحر أو هذا الخمر والخل فمفهوم كلام الشيخ أبي حامد البطلان جزما واختار السبكي أنه لا فرق وقوله واختاره السبكي أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله ويقدر الحر رقيقا إلخ" قال بعضهم إنما كان الأصح أنا لا نرجع إلى تقويم من يرى لها قيمة لأنه لا يعتمد على إخبار الكفار في القيم كما لا يرجع إلى قولهم في التأجيل بعيد لا يعلم إلا من جهتهم وإنما كان الأصح فيه تقدير الخمر بالخل دون العصير لأنه لا يمكن عوده عصيرا ويمكن عوده خلا فكان التقدير به أولى وإنما كان الأصح في الوصية النظر إلى عدد الرءوس دون القيمة لأنه لا حاجة بنا إلى التقويم لصحتها بالأشياء النجسة فاكتفي بها وإنما كان الأصح في الصداق الاعتبار بقيمتها عند أهلهما لمعرفة الزوجين القيمة عند أهلها والحق لا يعدوهما فالرجوع في الحقيقة إلى قولهما لا إلى قول الكفرة بخلاف البيع الجاري بين المسلمين والاختلاف الواقع في تقدير الخنزير فينزل على الحالين فحيث كان في حد الشاة قوم بشاة وحيث كان أكبر من الشاة اعتبر ببقرة تقاربه ففي الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة وإنما قدر الخمر في الصداق عصيرا لا خلا لأن مجيء العصير من الخمر مستحيل أو التقدير ليرهنه إنما يكون في المستحيل دون الممكن. ا هـ. وهو تمحل فس (٣) "قوله فيظهران الصحة بكل الثمن" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع" وهو مأخوذ من قولهم ويوزع الثمن بينهما باعتبار قيمتها.