لا يتأثر بجهل العوض "فإذا زوج أخته وأجنبية أو تزوج مسلمة ومجوسية لزم" فيهما "مهر المثل للأخت والمسلمة" أي لكل منهما لأنه المرد الشرعي والمسمى ليس ركنا في العقد بخلافه في البيع "وإن تزوج أختين أو خمس نسوة" ليس فيهن أختان أو نحوهما "بطل العقد" في الجميع "لتحريم الجمع" بين الأختين وبين الخمس فالإبطال في واحد والتصحيح في غيرها ليس بأولى من العكس فيستثني ذلك مما ذكر ويستثني منه أيضا ما إذا أجر الراهن العين المرهونة (١) مدة تزيد على محل الدين (٢) وما إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه وما إذا باع ماله ومال غيره (٣) المأذون له في بيعه وكانا متميزين وما إذا زاد في العرايا على القدر الجائز أو في خيار الشرط على ثلاثة أيام أو فاضل في الربوي حيث منعناه كمدبر بمدين منه فإن كلا منهما يبطل في جميع المعقود عليه. وكذا لو قدم الباطل كأن قال بعتك الحر والعبد لأن العطف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم تطلق نبه عليه الزركشي (٤) أما إذا كان في الخمس أختان أو نحوهما فيبطل فيهما ويصح في الباقي عملا بتفريق الصفقة ثم القول بالصحة فيما ذكر (٥)
(١) "قوله ما إذا أجر الراهن العين المرهونة إلخ" وما إذا وكل في إجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد أو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة فأجره الناظر أكثر من المدة المشروطة أو باع الوكيل بغبن فاحش. (٢) "قوله مدة تزيد على محل الدين" قال شيخنا سواء كان عالما أم جاهلا ومثل ذلك ناظر الوقف خلافا لأبي زرعة. (٣) "قوله وما إذا باع ماله ومال غيره إلخ" لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهما: منها قطعة شقيقه وباعها بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شيء منها على كل قول وهو كما قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه في باب الإجارة إنما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ولم يأت فيها تفريق الصفقة لما في إثابته فيها من تضرر الشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى القطعة المبيعة. (٤) "قوله نبه عليه الزركشي" هو ما أفهمه كلام الشيخ أبي حامد والأصح خلافه فلا يستثنى والفرق بينه وبين ما قاس عليه واضح قال شيخنا إذ التقدير في البيع أقوى منه في الطلاق لا سيما وهو مختلف فيهما إذ الأول مطابق لما قبله والثاني غير مطابق إذ المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا. (٥) "قوله ثم القول بالصحة فيما ذكر" أشار إلى تصحيحه