هو ما صححه الشيخان لكن الذي رجع إليه الشافعي آخر البطلان كما قاله الربيع تغليبا للحرمة وقال في موضع آخر البطلان أصح قولي الشافعي وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي (١) قال في الأصل وفي علته وجهان أحدهما: الجمع بين حلال وحرام (٢) والثاني جهالة العوض الذي يقابل الحلال ا هـ وصحح في المجموع الأول ونقل بعضهم تصحيحه عن الروضة ولعل نسخها مختلفة.
"فصل ومتى حصل مقتضي التفريق" للصفقة "في الانتهاء" من تلف أو رد بعيب أو نحوهما ولفظ مقتضي بكسر الضاد من زيادته "فإن كان" أي مقتضي التفريق "بلا اختيار كتلف أحد العبدين" وتخمر بعض العصير "قبل القبض" لهما أو لأحدهما: "وانهدام الدار المستأجرة في أثناء المدة والتفريق قبل قبض (٣) البعض في الصرف و" في "السلم فالجواز" بمعنى الصحة في الباقي "أولى" منه في الباقي في تفريق الصفقة ابتداء لطريان الانفساخ هنا في التالف فلا يؤثر في الباقي كما لو نكح اثنين معا ثم ارتفع نكاح أحدهما: بردة أو رضاع لا يرتفع نكاح الأخرى ولعدم علتي البطلان ثم فيتخير المشتري كما سيأتي (٤) فإن أجاز فبالقسط من المسمى وإن فسخ ارتفع العقد وعليه أجرة المثل للماضي في مسألة الإجارة "فإن قبض المشتري أحد العبدين وتلفا" أي المقبوض وغيره
(١) "قوله وقال ابن المنذر أنه مذهب الشافعي" اعتذر بعضهم عن الأصحاب في ترجيحهم الصحة بأن قول الربيع أن البطلان آخر قوليه يحتمل آخرهما في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكر في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول وجب أن ينسب إليه القولان قال على أن هذه اللفظة وهي أحد قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء. (٢) "قوله أحدهما: الجمع بين حلال وحرام" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله والتفرق قبل القبض" قال شيخنا لعله مفرع على القول المار أن تفريق أحد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والأصح خلافه نعم يمكن حمل كلامه على أن قوله التفرق قبل القبض من أمثلة التلف مع قطع النظر عن كونه من أمثلة ما تلف بلا اختيار على أنه لا ينافي ما مر وإن رجعناه إلى قوله بلا اختيار لأن الكلام الأول ثم في تفريق أحد المتعاقدين مكرها مع بقاء المعقود عليه ومقابله فلا بأس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه فحصل اليأس من قبضه (٤) "قوله فيتخير المشتري كما سيأتي" قضية كلامه أنه لا خيار للبائع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لأن علة المنع فيما يأتي التفريط وهو مفقود هنا.