للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فهل له الخيار فيما تلف في يده وجهان" أحدهما: نعم ويرد قيمته والثاني وهو ما صححه في المجموع لا وعليه حصته من الثمن لأن العقد استقر فيه بقبضه "وإن كان" مقتضي التفريق "باختيار كرد بعض المبيع بالعيب" الموجود فيه "لم يجز" رده "إن لم يستقل" البعض بالنفع بأن كان نفعه متصلا بالآخر "كأحد الخفين" أو مصراعي الباب "وكذا إن استقل" به "كأحد العبدين ولو تلف أحدهما (١): " ولو بعد القبض وذلك لأن الصفقة وقعت مجتمعة ولا حاجة إلى تفريقها "فلو رضي البائع برده جاز" لإسقاط حقه "فيقوم العبدان سليمين ويقسط المسمى" على قيمتها "فإن كان السليم تالفا واختلفا في قيمته للاعتبار" للتقسيط فادعى المشتري ما يقتضي زيادة المرجوع به على ما اعترف به البائع "فالقول قول البائع" بيمينه لأنه غارم ولأن الثمن ملكه فلا يسترد منه إلا ما اعترف به والمعتبر أقل قيمته من يوم البيع إلى يوم القبض كما يعرف مما يأتي في معرفة الأرش القديم

"فصل من حكم بتفريق الصفقة" في الابتداء أو الانتهاء "أثبت للمشتري لا للبائع الخيار" بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه ويثبت على الفور كما في المطلب (٢) وإنما يثبت له في الابتداء "إن جهل" كون بعض المبيع حراما أي وكان الحرام مقصودا آخذا مما مر فإن علم ذلك فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وإنما لم يثبت الخيار للبائع (٣) مع أنه لم يجب له إلا الحصة لأنه مفرط حيث باع مالا يملكه وطمع في ثمنه "ولا يلزمه" أي المشتري "إلا القسط" من الثمن لا جميعه "ولو علم" كون الآخر حراما لأنه أوقع الثمن في مقابلة الجميع فلا يلزمه في مقابلة بعضه إلا قسطه "ويقدر الحر في التقسيط عبدا والميتة مذكاة والخمر خلا والخنزير شاة" أي شاة عنز لا شاة ضأن لأنه يشبه العنز في الشكل.


(١) "قوله ولو تلف أحدهما: " أي حسا أو شرعا كأن باعه ولو لبائعه أو كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض.
(٢) "قوله كما في المطلب" أي وغيره وأشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وإنما لم يثبت الخيار للبائع إلخ" أي وإن جهل وإن اقتضى كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم "قوله والخنزير شاة" وقيل بقرة.