للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع لو باع معلوما ومجهولا" كقوله بعتك عبدي وعبدا آخر "بطل" البيع "في الجميع لتعذر التقسيط"

"فرع متى اشترى عبدين من مالكين أو وكيلهما" أو باع عبديه لاثنين لكل واحد واحدا كما ذكره الأصل "صفقة واحدة بثمن واحد فسد البيع" لأن حصة كل منهما مجهولا وقيل يصح بناء على التعليل بالجمع بين حلال وحرام والترجيح من زيادته (١) ومحل ما قاله أن يكون لكل منهما عبد بعينه فلو كان العبدان بينهما مشاعين صح البيع كما اقتضاه كلامهم (٢) وصرح به في الشامل لأن حصة كل منهما معلومة لأنها بحسب نصيبه منهما فلا يحتاج إلى تقويم ويستثنى من كلامه ما لو اختلط حمام برج بغيره فيجوز لمالكيهما بيعهما لثالث كما ذكره في الصيد وكذا لو انصبت حنطته على حنطة غيره أو مائعه على مائعه

"فرع" في مسائل دورية تتعلق بتفريق الصفقة "لو باع المريض" مرض الموت "عبدا يساوي ثلاثين بعشرة" ومات "ولا ملك له غيره ولم تجري الورثة" الزائد على الثالث ففيه قولان أحدهما: وهو المنصوص يصح في قدر ما يحتمله الثلث وما يوازي الثمن بجميع الثمن ويبطل في الباقي ويصح في ثلثي العبد بالعشرة ويبقى مع الورثة الثمن وثلث العبد وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة ولا دور والثاني ورجحه آخرون واختاره أكثر الحساب وهو الأقوى في المعنى أنه إذا ارتد البيع في بعض المبيع وجب أن يرتد إلى المشتري ما يقابله من الثمن فتدور المسألة لأن ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة وما يقابله من الثمن يدخل فيها فتزيد به فيزيد المبيع فيزيد الداخل. ولما كان الثاني هو الراجح في الأصل اقتصر عليه المصنف فقال "صح" أي البيع "في نصف العبد بنصف الثمن ليبقى للورثة عشرون وطريقه" بالجبران أن تقول صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن لأن الثمن مثل ثلث العبد وبقي للورثة عبد إلا شيئا لكن بعض النقص انجبر بثلث الشيء العائد فالمحاباة ثلثا شيء والباقي لهم عبد إلا ثلثي شيء يعدل ضعف المحاباة وهو شيء وثلث شيء


(١) "قوله والترجيح من زيادته" وصححه النووي في شرح المهذب وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي في الصداق عن النص.
(٢) "قوله كما اقتضاه كلامهم" أشار إلى تصحيحه.