للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاجبر وقابل فيكون عبد يعدل شيئين فالشيء نصف عبد فيصح في نصف العبد وهو خمسة عشر بنصف الثمن وهو خمسة لأن ذلك قضية التوزيع فالمحاباة عشرة ويبقى للورثة نصف العبد ونصف الثمن وذلك مثلا المحاباة وبالنسبة "أن تعرف ثلث المال وقدر المحاباة فإن كان نصفها صح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن وإن كان أكثر فبأكثر أو أقل فبأقل فثلث المال في هذه" المسألة "عشرة والمحاباة عشرون والعشرة نصف العشرين فيصح" البيع "في نصف العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن وهو خمسة فكأنه اشترى سدسه بخمسة ووصي له بثلثه يبقى مع الورثة نصف العبد وقيمته خمسة عشر ونصف الثمن وهو خمسة فالمبلغ عشرون وذلك مثلا المحاباة ولو باع صاعا يساوي عشرين بصاع يساوي عشرة" ومات ولا ملك له غيره "صح في ثلثي صاع المريض بثلثي صاع المشتري" لأن ثلث المال ستة وثلثان والمحاباة عشرة والستة والثلثان ثلثا العشرة فصح البيع في ثلثي الصاع.

"وله" أي للمشتري "الخيار" لتفريق الصفقة عليه "لا للورثة" أي ورثة الميت فلا خيار لهم لئلا يبطل المحاباة التي هي وصية "فلو كان صاع المريض يساوي ثلاثين صح" البيع "في نصف الصاع بمثله" كنظيره فيما مر في العبد "فإن كانت" أي المسألة "بحالها وصاع المريض يساوي أربعين صح البيع في أربعة اتساع الصاع بأربعة اتساع الصاع فإن أتلف المريض الصاع الذي أخذه" ثم مات "صح" البيع "في ثلثه" أي ثلث صاعه "بثلث صاع صاحبه قلت قيمة الصاع" المبيع "أو كثرت لأن ما أتلفه قد نقص من ماله" أما ما صح فيه البيع فهو ملكه وقد أتلفه وأما ما بطل فيه فعليه ضمانه فينقص قدر غرمه من ماله ومتى كثرت القيمة قل الغرم وكثرت المحاباة ومتى قلت انعكس ذلك

"فإن كانت قيمة صاع المريض عشرين و" قيمة "صاع المشتري عشرة أتلف المريض من العشرين عشرة بقي ماله عشرة" كأنها كل ماله "والمحاباة عشرة فثلث ماله ثلث المحاباة" فيصح البيع في ثلث الصاع لما ذكره بقوله "وثلث صاع المريض ستة وثلثان وثلث صاع المشتري ثلاثة وثلث فالمحاباة ثلاثة وثلث يبقى ثلثا صاع بثلاثة عشر وثلث للورثة يغرمون منها للمشتري قيمة ثلثي صاعه وهو ستة وثلثان يبقى" لهم "مثلها وهو مثلا المحاباة. وهكذا إن كانت قيمة